حرف التاء / التبرك

           

التبرك: مصدر تبرَّك يتبرَّك تبرُّكًا، وهو طلب البركة، والتبرك بالشيء: طلب البركة بواسطته. والبركة في أصلها تعني: الثبوت واللزوم، يقال: برك البعير؛ أي: ثبت في مكانه ولزمه[1]. ويراد بها أيضًا: زيادة الخير ونماؤه ودوامه[2]. والتبريك: الدعاء للإنسان وغيره بالبركة[3]. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: «البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، والمبارك: ما فيه ذلك الخير»[4].


[1] انظر: مقاييس اللغة (1/227) [دار الفكر]، وتاج العروس للزبيدي (27/58) [وزارة الإعلام بالكويت]، ولسان العرب (10/396) [دار صادر، ط3]، والنهاية في غريب الحديث والأثر (1/120) [المكتبة العلمية].
[2] انظر: الصحاح (4/1575) [دار العلم للملايين، ط4]، ولسان العرب (10/395)، وبدائع الفوائد (2/186) [دار الكتاب العربي].
[3] انظر: تهذيب اللغة (10/131) [دار إحياء التراث].
[4] مفردات ألفاظ القرآن (1/83 ـ 84) [دار القلم].


التبرك: هو طلب البركة ورجاؤها من الله تعالى.
والتبرك بشيء ما: هو طلب حصول الخير بمقاربة ذلك وملابسته[1].
وقيل: هو أن يلتمس العبد البركة في ذات أو قول أو فعل أو زمن أو مكان، بإذن الشارع، على كيفية مخصوصة بوسائل مشروعة[2].


[1] انظر: التبرك أنواعه وأحكامه لناصر الجديع (39) [مكتبة الرشد، 1411هـ].
[2] انظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع لعلي بن نفيع العلياني (11، 28) [دار الوطن، ط1]، والتبرك أنواعه وأحكامه30، 38).


العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي تكمن في أن البركة معناها العام: هي زيادة ونماء في شيء يريده المتبرك في تبركه بما تبرك به، وهذه البركة قد تكون في ذوات، وقد تكون في صفات، وقد تكون في أمكنة، وهذا على مقتضى ورودها اللغوي.



التبرك: عبادة مشروعة جاء الشرع بإثباتها، لكن لا تتحقق إلا بما ثبت في الشرع جوازه، والبركة بيد الله لا تطلب إلا منه عزّ وجل، فهو الذي يملك البركة جلّ جلاله، فيمنحها من يشاء ويمنعها عمن يشاء، فلا يملكها أحد غيره، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا حجر ولا شجر. وعلى هذا فمن طلب البركة من غير الله فقد وقع في الشرك. كما أنه لا يجوز لمخلوق أن يقول: باركت على الشيء، أو أبارك فعلكم؛ لأن البركة لا تكون من المخلوق بل هي من الخالق سبحانه وتعالى.



حقيقة التبرك: تكون في طلب ثبوت الخير ودوامه، أو كثرة الخير وزيادته، أو اجتماعهما معًا.



قال تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *} [الملك] ، وقال: {وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضَ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا} [الأعراف:137] ، وقال: {فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} [النور: 61] ، وقال: {وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ *} [الأنبياء: 50] .
ومن السُّنَّة: ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة، فيغمس يده فيها»[1]. وجاء عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: «خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة، قال: وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك»[2].
أما أحاديث التبرك بدعاء الله وطلب البركة منه فكثيرة، منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال عن المدينة: «اللَّهُمَّ بارك لنا في مدينتنا، وفي ثمارنا، وفي مدنا، وفي صاعنا بركة مع بركة»[3].


[1] أخرجه مسلم (كتاب الفضائل، رقم 2324).
[2] أخرجه البخاري (كتاب المناقب، رقم 3553).
[3] أخرجه مسلم (كتاب الحج، رقم 1373).


قال ابن تيمية: «فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها، ولم تستحب الشريعة ذلك، فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية، أو جبلاً، أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها، أو ليدعو عندها، أو ليقرأ عندها، أو ليذكر الله سبحانه عندها، أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينًا ولا نوعًا. وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنًا لتنور به، ويقال: إنها تقبل النذر، كما يقول بعض الضالين. فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء، ولا يجوز الوفاء به»[1].
وقال الشاطبي: «ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وبعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلّى الله عليه وسلّم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنه، وهو كان في الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركًا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها؛ بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلّى الله عليه وسلّم، فهو إذاً إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها»[2].
وقال ابن رجب: «وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنه مع النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض ولا يفعله التابعون مع الصحابة، مع علو قدرهم، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه. وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظَّم وللمعظِّم لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة، وربما يترقى إلى نوع من الشرك»[3].


[1] اقتضاء الصراط (2/158) [دار عالم الكتب، ط7].
[2] انظر: الاعتصام (1/481 ـ 482) [دار ابن عفان].
[3] الحكم الجديرة بالإذاعة (46) [دار المأمون، ط1].


التبرك نوعان:
الأول: التبرك المشروع: وهو ما ورد الشرع بجوازه؛ كالتبرك بأسماء الله تعالى، والتبرك بكلماته سبحانه وتعالى، والتبرك بآثار المصطفى صلّى الله عليه وسلّم.
الثاني: التبرك الممنوع: وهو التبرك الذي لم يرد الشرع بجوازه، وهو قسمان:
القسم الأول: تبرك شركي، وهو ما كان فيه طلب البركة من غير الله تعالى، أو أن يعتقد المتبرك أن المتبرَّك به ـ غير الله تعالى ـ يعطي الخير والنماء فوق الأسباب العادية؛ كأن يقول: يا عبد القادر الجيلاني! بارك لي في زوجتي، أو يا بدوي! مُنَّ علي بكذا، فهذا فيه صرف العبادة لغير الله.
القسم الثاني: تبرك بدعي، وهو طلب البركة من الله تعالى، ولكن بواسطة شيء لم يرد الشرع به؛ كطلب البركة من الله تعالى بواسطة ستار الكعبة أو طلب البركة من الله تعالى بواسطة استلام الحجرة النبوية أو بالتمسح بالصالحين الأحياء، ونحو ذلك مما لم يرد به الكتاب والسُّنَّة. وهذا حكمه: أنه شرك أصغر.



المسألة الأولى: حكم التبرك بالصالحين:
تقدم في الأدلة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، وهذا خاص به صلّى الله عليه وسلّم، حيث كرَّمه وشرَّفه الله تعالى بذلك، وإقرار النبي صلّى الله عليه وسلّم لهم بفعل ذلك من أصرح الأدلة على جوازه. إلا أننا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلّى الله عليه وسلّم، سواء في حياته صلّى الله عليه وسلّم أو بعد وفاته، ولم يؤثر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه أمر بالتبرك بغيره من الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم، سواء بذواتهم أو بآثارهم، أو أرشد إلى شيء من ذلك. فترك الصحابة جميعهم فعل التبرك مع غير النبي صلّى الله عليه وسلّم يعد إجماعًا منهم على تحريم التبرك بغيره صلّى الله عليه وسلّم من الصالحين وغيرهم[1].
وأما قياس الصالحين على الرسول صلّى الله عليه وسلّم في جواز التبرك بذواتهم وآثارهم فغير صحيح؛ فإن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ترك التبرك بالذوات والآثار مع غير النبي صلّى الله عليه وسلّم ـ مع وجود مقتضياته ـ يدل على أن هذا من خصائصه صلّى الله عليه وسلّم؛ حيث إن الله تعالى اختص نبيّه بجعل البركة في ذاته وآثاره، تكريمًا وتشريفًا لصفوة خلقه صلّى الله عليه وسلّم. ولو كان ذلك الفعل مشروعًا لسارعوا إلى فعله، ولم يجمعوا على تركه، فهم أحرص الناس على فعل الخير. والقول بمنع التبرك بالصالحين هو من باب سد ذريعة الشرك؛ لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم، وعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى[2].
المسألة الثانية: حكم التبرك الممنوع:
التبرك الممنوع منه ما هو بدعة؛ كالتبرك بالقرآن بواسطة تعليقه على الجدران وفي السيارات ونحو ذلك. ومنه ما هو من الشرك الأصغر؛ كطلب البركة من الله تعالى بواسطة ستار الكعبة، أو طلب البركة من الله تعالى بواسطة استلام الحجرة النبوية، أو بالتمسح بالصالحين الأحياء، ونحو ذلك مما لم يرد به الكتاب والسُّنَّة. ومنه ما هو من الشرك الأكبر: كطلب البركة من غير الله تعالى، مع اعتقاد أن المتبرك به ـ غير الله تعالى ـ يعطي الخير والنماء فوق الأسباب العادية؛ كأن يقول: يا عبد القادر الجيلاني! بارك لي في زوجتي، أو يا بدوي! مُنَّ علي بكذا، فهذا فيه صرف العبادة لغير الله.
المسألة الثالثة: التبرك بالأماكن التي صلى فيها الأنبياء، أو أقاموا فيها:
المواضع التي صلى فيها الأنبياء عليهم السلام ـ مما لم يقصد بذاته ـ، لا تشرع الصلاة فيها على سبيل القصد، والقربة، والتبرك. وكذلك البقاع والجبال التي جلسوا أو أقاموا فيها ـ ما عدا المشاعر ـ لا تقصد العبادة فيها التماسًا للبركة. وكذا الآبار التي شربوا منها ـ ما عدا بئر زمزم ـ أو اغتسلوا منها، لا تقصد تبركًا واستشفاء، وذلك لما يأتي:
1 ـ لا يوجد دليل من النصوص الشرعية يفيد جواز ذلك الفعل أو استحبابه. ولا شك أن الجلوس في تلك المواضع للصلاة أو الدعاء أو الذكر ونحو ذلك قربة وتبركًا من أنواع العبادة، والعبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع.
2 ـ أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه تبرك بشيء من تلك المواضع. فتحري هذه الأماكن ليس من سُنَّة الخلفاء الراشدين التي حثَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم على التمسك بها؛ بل هو مما ابتدع.
3 ـ أن منع هذا التبرك من باب سد الذريعة، ويمكن إيضاح ذلك من عدة وجوه:
أحدها: أن النهي عن هذا الفعل سد لذريعة الشرك والفتنة، فهو وسيلة إلى الفتنة بتلك المواضع، وتعظيمها، وربما أفضى ذلك إلى جعلها معابد.
الثاني: أن ذلك الفعل يشبه الصلاة عند المقابر، إذ هو ذريعة إلى اتخاذ تلك الآثار مساجد.
والنصوص الشرعية تحرم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
الثالث: أن هذا الفعل ذريعة إلى التشبه بأهل الكتاب في أفعالهم.
الوجه الرابع: أن بركة ذوات الأنبياء والمرسلين لا تتعدى إلى الأمكنة الأرضية، والله أعلم، وإلا لزم أن تكون كل أرض وطئها النبي، أو جلس عليها، أو طريق مر بها تطلب بركتها، ويتبرك بها، وهذا لازم باطل قطعًا، فانتفى الملزوم إذا.
وبهذه الأوجه وغيرها يستدل على عدم مشروعية التبرك المذكور[3].


[1] انظر: الاعتصام (1/482)، والحكم الجديرة بالإذاعة (46).
[2] انظر: التبرك أنواعه وأحكامه (261 ـ 268).
[3] انظر: التبرك أنواعه وأحكامه (343 ـ 348).


للتبرك الممنوع آثار سيئة ومفاسد عظيمة، منها:
ـ الوقوع في الشرك المناقض للتوحيد.
ـ التبرك الممنوع ابتداع في الدين، ليس عليه دليل من الكتاب والسُّنَّة، ولم يفعله السلف الصالح.
ـ يؤدي إلى انتهاك الحرمات، ووقوع كثير من المفاسد والمنكرات، ومن أمثلة ذلك ما يحصل في أعياد المولد النبوي من لهو وطرب واستعمال الأغاني وما يتبع ذلك من الرقص وغير ذلك.
ـ الوقوع في أنواع من الكذب، وذلك لأجل الاستدلال على شرعيته، أو لغرض تعيين موضع التبرك أو محله.
ـ تحريف النصوص الشرعية وتحميلها ما لا تحتمل.
ـ إضاعة السنن، فما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السُّنَّة.
ـ التغرير بالجهال، وإضلال الأجيال[1].


[1] انظر: المصدر السابق (483 ـ 496).


ذهبت الصوفية إلى أن التبرك: هو التماس البركة في ذوات الأولياء وقبورهم وآثارهم، ومن ذلك شد الرحال لزيارة قبورهم، والصلاة فيها، والدعاء عندها، والتمسح بترابها وجدرانها طلبًا للخير والبركة والنماء، وعامتهم يخلط بين التبرك والتوسل، ويساوي بينهما[1].
ومن شُبَهِهم التي بنوا عليها مقالتهم:
1 ـ الملازمة بين إثبات الجاه وجواز التبرك.
2 ـ المساواة بين التبرك والتوسل.
3 ـ قياس الصالحين على النبي صلّى الله عليه وسلّم في شرعية التبرك بالذوات والآثار.
4 ـ القول بأن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم.
5 ـ الاعتماد على الرؤى والمنامات.


[1] انظر: السنن والمبتدعات للشقيري (171) [دار الكتب العلمية]، وعمدة الكلام في إثبات التوسل والتبرك بخير الأنام لجميل الحسيني (8) [دار المشاريع، ط2]، ومعجم مصطلحات الصوفية لممدوح الزوبيط (7677) [دار الجيل، ط1]، ومفاهيم يجب أن تصحح لمحمد المالكي (156) [دار الكتب العلمية، ط2].


ـ أن البركة كلها إنما هي من الله وحده، فهو مالكها وواهبها، فلا تطلب من غيره.
ـ أن الشيء لا يكون سببًا في حصول البركة إلا بدليل صحيح؛ إذ الأصل في ذلك التوقيف.
ـ طريقة التبرك بما ثبتت بركته شرعًا ينبغي أن تكون شرعية، وأن لا يبتدع في ذلك هيئات وطرائق لم يفعلها السلف.
ـ أن بركة ذوات الأنبياء لا تتعدى إلى الأمكنة الأرضية، وإلا لزم أن تكون كل أرض وطئها أو جلس عليها، أو طريق مرَّ بها ـ تطلب بركتها ويتبرك بها، وهذا لازم باطل قطعًا، فانتفى الملزوم.
ـ أن الأمكنة الأرضية لا تكون مباركة إلا بدوام الطاعة فيها، وهي سبب إعطاء الله البركة، حتى المساجد فإنها مباركة لذلك، إلا أن بركتها لا تدوم مع زوال الطاعات عنها.
ـ أن التبرك بالآثار المكانية وسيلة إلى ما هو أعظم من تقديسها، والاعتقاد فيها، وهذا محذور.
ـ أن تعظيم الرسول صلّى الله عليه وسلّم، والتماس بركته وتحريها إنما يكون في هذا العصر باتباعه والعمل بسُنَّته.
ـ فعل الصحابة مع النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يقاس عليه غيره من الصالحين.
ـ إذا ثبتت الخصوصية للنبي صلّى الله عليه وسلّم، فإنها تقتضي أن حكم غيره ليس كحكمه[1].


[1] انظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع للعلياني (16 ـ 18)، والتبرك أنواعه وأحكامه (333) وما بعدها، ودعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية (368) [دار ابن الجوزي].


1 ـ «إغاثة اللهفان» (ج1)، لابن القيم.
2 ـ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ج2)، لابن تيمية.
3 ـ «التبرك أنواعه وأحكامه»، للجديع.
4 ـ «التبرك المشروع والتبرك الممنوع»، للعلياني.
5 ـ «التبرك المشروع والممنوع»، لناصر العوفي.
6 ـ «التوسل أنواعه وأحكامه»، للألباني.
7 ـ «دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام»، لعبد الله الغصن.
8 ـ «الرد على الإخنائي»، لابن تيمية.
9 ـ «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة» (ج3)، لعبد الله الهذيل.
10 ـ «هذه مفاهيمنا»، لصالح آل الشيخ.