التحريم مأخوذ من حرم، فـ«الحاء والراء والميم أصلٌ واحد، وهو المنع والتشديد. فالحَرام: ضد الحلال»[1]. والتَّحريم: ضد التحليل[2].
والتحليل مأخوذ من حَلَّ، وله فروع كثيرة، ولكن أصله الجامع: فتح الشيء. ومنه الحلال، والحلال: من: حَلَلت الشيء، إذا أَبحته وأَوسعته لأمر فيه[3].
[1] مقاييس اللغة (2/45) [دار الجيل، ط1، 1411هـ].
[2] انظر: الصحاح (5/1896) [دار العلم للملايين].
[3] انظر: مقاييس اللغة (2/20).
الأدلة على اختصاص الرب تبارك وتعالى بالتحليل والتحريم كثيرة، منها قوله عزّ وجل: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21] ، وقوله عزّ وجل: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ *} [التوبة] ، وقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] ، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ *} [المائدة] ، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *} [التحريم] ، وقوله تعالى: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ} [الأنعام: 150] .
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: «يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» ، وسمعته يقرأ في سورة براءة: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}، قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه»[1].
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا فلا يقربنا في المسجد» ، فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: «أيها الناس! إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها»[2].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: «أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» ، فقال رجل: أكل عام؟ يا رسول الله! فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لو قلت: نعم! لوجبت ولما استطعتم...» [3].
وقوله: «لوجبت» ؛ أي: لأوجبها الله سبحانه وتعالى.
[1] أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن، رقم 3095) وقال: «غريب»، والطبراني في الكبير (17/92) [مكتبة ابن تيمية، ط2]، وذكر له الألباني شواهد وقال: فهو بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى، انظر: السلسلة الصحيحة (7/862 ـ 865).
[2] أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم 565).
[3] أخرجه مسلم (كتاب الحج، رقم 1337).
قال ابن تيمية رحمه الله: «الحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله، فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج فقد حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى وهو من صفاته، وكذلك لو قال: فعلي تحرير رقبة، وإذا قال: فامرأتي طالق وعبدي حر فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه والتحريم من صفات الله كما أن الإيجاب من صفات الله[1].
وقال الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ} الآية [الأنعام: 150] : «فقوله: {هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ} صيغة تعجيز، فهم عاجزون عن بيان مستند التحريم، وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات التحليل ولا التحريم»[2].
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندًّا إما في أسمائه وصفاته...، وإما أن يجعل له ندًّا في العبادة... وإما أن يجعل لله ندًّا في التشريع بأن يتخذ مشرعًا له سوى الله، أو شريكًا لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم؛ عبادة وتقربًا وقضاء وفصلاً في الخصومات، أو يستحله وإن لم يره دينًا»[3].
[1] مجموع الفتاوى (35/273) [مجمع الملك فهد].
[2] أضواء البيان (7/108 ـ 109) [دار الكتب العلمية].
[3] فتاوى اللجنة الدائمة (1/746 ـ 747) [رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ط3، 1419هـ].
المسألة الأولى: من أحلَّ محرمًا أو حرَّم حلالاً عالمًا بحكمه، غير متأول، فقد كفر، حتى لو لم يفعله:
يقول شيخ الإسلام: «ولا ريب أن من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها أنها حلال كفر»[1].
وقال: «فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة ـ وهو استحلال شيء من المحرمات أو التدين بشيء منها ـ قَبِل الله توبته، وأما من استحل ذلك أو تدين به وإن لم يفعله، فالذي يفعل ذلك وهو معتقد للتحريم خير منه، فإن هذا مؤمن مذنب، وأما الاستحلال لها، والتدين بها فهو كفر»[2].
المسألة الثانية: طاعة الأمراء والعلماء في تحليل ما حرَّم الله وتحريم ما أحلَّ الله على وجهين:
الأول: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركًا.
الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتًا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب[3].
المسألة الثالثة: بيان المراد بقوله عزّ وجل: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ *} [الأنعام: 121] :
قال ابن كثير رحمه الله: «أي: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك، كقوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31] »[4].
ويقول القرطبي رحمه الله: «قوله تعالى: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ}؛ أي: في تحليل الميتة {إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ *}، فدلَّت الآية على أن من استحل شيئًا مما حرم الله تعالى صار به مشركًا، وقد حرم الله سبحانه الميتة نصًّا؛ فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك»[5].
المسألة الرابعة: التشريع فعل من أفعال الله تعالى:
وهو من خصائص ربوبيته سبحانه، ومن نازعه فيها كفر، وهو صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسُّنَّة[6]، والشريعة: «ما سَنَّ الله من الدين وأمر به كالصلاة والصوم والحج وسائر أعمال البر... وشرع الدين يشرعه شرعًا؛ أي: سَنَّه»[7]، و«التشريع: سنَّ القوانين»[8]. والتشريع هو بمعنى الإيجاب، والفرض، والتحليل والتحريم.
قال الله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ *} [الشورى] .
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «من سرَّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيِّكم صلّى الله عليه وسلّم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سُنَّة نبيكم، ولو تركتم سُنَّة نبيّكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف»[9].
وقد ورد إضافة التشريع إلى الله تعالى في أقوال أهل العلم، ومن ذلك ما قاله الشنقيطي رحمه الله: «والعجب ممن يحكم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام»[10]. وقال أيضًا: «وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عزّ وجل على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم»[11]. وقال أيضًا: «ولما كان التشريع وجميع الأحكام، شرعية كانت أو كونية قدرية، من خصائص الربوبية، كما دلَّت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعًا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربًّا، وأشركه مع الله»[12].
وقد تقدم نقل كلام اللجنة الدائمة في بيان اتخاذ ند لله تعالى في التشريع بأن يتخذ مشرعًا له سوى الله أو شريكًا لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم؛ عبادة وتقربًا وقضاءً وفصلاً في الخصومات، أو يستحله وإن لم يره دِينًا[13].
وكذلك كثر إطلاق أهل العلم لكلمة الشارع والمشرع على الله سبحانه وتعالى من باب الصفة[14].
[1] الصارم المسلول (516) [دار الكتب العلمية، 1398هـ].
[2] الاستقامة (2/194) [مكتبة ابن تيمية].
[3] انظر: مجموع الفتاوى (7/70) (4/195) [مكتبة النهضة الحديثة، 1404هـ]، وتفسير القرطبي (7/77)، وأضواء البيان (1/307) [دار الفكر، 1415هـ]، وفتح القدير (2/472)، وإعانة المستفيد (1/131).
[4] تفسير ابن كثير (2/171) [دار التراث].
[5] تفسير القرطبي (7/77).
[6] انظر: صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب والسُّنَّة للسقاف (100 ـ 101) [دار الهجرة، الرياض، ط3].
[7] المحكم لابن سيده (1/370) [دار الكتب العلمية].
[8] المعجم الوسيط (479) [مكتبة الشروق الدولية، ط4].
[9] أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم 654).
[10] أضواء البيان (3/325) [دار الكتب العلمية].
[11] المصدر نفسه (4/66).
[12] المصدر نفسه (7/109).
[13] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1/746 ـ 747) [رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ط3، 1419هـ].
[14] انظر: صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب والسُّنَّة (101).
الإنسان مخلوق عاجز ضعيف، وقوة سمعه وبصره وعقله وفكره محدودة بحدٍّ لا تجاوزه، وكذلك جسمه وعمره وحياته ووقته محدود بأمد ينتهي إليه، والأشياء التي سخرها الله تعالى له، وجعلها في وسعه ومتناول يده كثيرة جدًّا، لكن منها ما ينفعه، ومنها ما يضره.
فكان من فضل الله ورحمته أنه لم يترك الإنسان بغير هدى ولا إرشاد بل أرسل أنبياءه ورسله، وبيَّن عن طريقهم كل شيء يضر الإنسان من المآكل والمشارب والملابس والأقوال والأفعال والأخلاق والعقائد فحرمها عليه، ولم يحرم عليه شيئًا منها يقول عنه عاقل: لو ما حرمه علينا لكان أحسن لنا، كما بيَّن كل ما ينفع الإنسان ويفيده في جسمه وروحه ودينه ودنياه فأباحه له، ولم يحل له شيئًا يقول عنه عاقل: لو ما أحله لنا لكان أحسن، فهذه رحمة كبيرة ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده.
قال ابن تيمية: «ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد، فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منه عليهم: أن أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبيَّن لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشر حالاً منها، فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية، ومن ردَّها وخرج عنها فهو من شر البرية، وأسوأ حالاً من الكلب والخنزير والحيوان البهيم»[1].
فبيان الله سبحانه وتعالى الحلال من الحرام، وتمييزه الطيب من الخبيث، والنافع من الضار رحمة كبيرة ومنة عظيمة منه سبحانه وتعالى على عباده، لكونهم عاجزين عن معرفة ذلك على الوجه الصواب المطلوب مع شدة حاجتهم إلى بيانه وتوضيحه، فله الحمد والمنة على تفضله وإنعامه.
[1] مجموع فتاوى ابن تيمية (19/100).
1 ـ «أضواء البيان»، لمحمد الأمين الشنقيطي.
2 ـ «إعانة المستفيد»، لصالح الفوزان.
3 ـ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ج1)، لابن تيمية.
4 ـ «تاريخ التشريع الإسلامي»، لمناع القطان.
5 ـ «تفسير القرطبي» (ج7).
6 ـ «تيسير العزيز الحميد»، لسليمان بن عبد الله.
7 ـ «القول المفيد»، لابن عثيمين.
8 ـ «مجموع الفتاوى» (ج7)، لابن تيمية.
9 ـ «فتاوى اللجنة الدائمة» (ج1)، جمع وترتيب: أحمد الدويش.
10 ـ «صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب والسُّنَّة»، لعلوي بن عبد القادر السقاف.
11 ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.