حرف التاء / تكليف ما لا يطاق

           

(التكليف) من: كَلَفَ، والكافُ واللامُ والفاءُ أصلٌ صحِيحٌ يَدُلُّ على إيلاع بالشيء وتعلّق به،[1]، وكلّفه تكليفًا: أمره بما يشقّ عليه. وتكلّف الشيءَ: تجشّمه[2]، والتَّكْليفُ: الأَمْرُ بما يَشُقُّ عليك[3]. والتَّكْلِيف بِالأَْمر: فَرْضه على من يَسْتَطِيع أَن يقوم بِهِ. وكلّفه أمرًا: أوجبه عليه وفرض عليه أمرًا ذا مشقّة، ويُقَال: كلّفه الأَمر كَذَا من الْجهد أَو المَال: استلزمه مِنْهُ[4].
و(يطاق) من: أطاق الشيء إطاقةً، وهو في طوقه؛ أي: في وسعه[5]. والطَّوْقُ والإِطاقةُ: القُدْرَةُ على الشَّيءِ. والطَّوْقُ: الطَّاقةُ. وَقَدْ طاقَه طَوْقًا وأَطاقَه إِطاقةً وأَطاقَ عَلَيْهِ[6].


[1] مقاييس اللغة (5/136).
[2] مختار الصحاح (272) [المكتبة العصرية، ط5].
[3] القاموس المحيط (850) [مؤسسة الرسالة، ط8].
[4] المعجم الوسيط (2/795) [دار الدعوة].
[5] مختار الصحاح (194).
[6] لسان العرب (10/232) [دار صادر، ط3].


تكليف ما لا يطاق: هو تكليف الخلق ما لا يطيقونه؛ كالتكليف بالممتنع عادة؛ كالمشي على الوجوه، أو كالتكليف بالممتنع لغيره؛ كتكليف الكافر الإيمان الذي علم الله أنه لا يؤمن، أو كتكليف ما كان محالاً لنفسه؛ كالجمع بين الضدين[1].


[1] انظر: مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك (112) [مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 1425هـ]، والإرشاد للجويني (226) [مكتبة الخانجي، 1369هـ]، وقواعد العقائد للغزالي ضمن إحياء علوم الدين (2/195) [دار الشعب].


إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام؛ كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم، فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك، وذم من يطلقه[1].


[1] انظر: درء التعارض (1/65)، ومجموع الفتاوى (8/130، 293).


هذه المسألة من مسائل المتكلمين المحدثة وهي من المسائل المرتبطة بقولهم في القدر.
وقول أهل السُّنَّة فيها أن الله عزّ وجل لم يكلف عباده إلا ما هو في طاقتهم، ولم يكلفهم ما ليس في طاقتهم، ولا حتى ما يشق عليهم على وجه العموم؛ بل لو كان هناك مشقة ففي الشرع يكون التيسير ومن قواعد أهل السُّنَّة في ذلك: أن المشقة تجلب التيسير[1]، فلا يوجد في الشرع تكليف بما لا يطاق ولا يوجد فيه ما يشق على النفوس ويغلبها ويصعب عليها.


[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (76) [دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ].


دلَّت النصوص أن الشرع ليس فيه تكليف بما لا يطاق، من ذلك قوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: 286] ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: 284] قال: دخل قلوبهم منه شيء، لم يدخل من شيء، فقالوا للنبي صلّى الله عليه وسلّم، فقال: «قولوا سمعنا وأطعنا» ، فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى : {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ} الآية، {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال: قد فعلت، {رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} قال: قَدْ فَعَلْتُ، {رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا} الآية، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ»[1].
ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] .
وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] ، قال ابن كثير رحمه الله في الآية: «أي: ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجًا ومخرجًا، فالصلاة ـ التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين ـ تجب في الحضر أربعًا وفي السفر تقصر إلى ثنتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة، كما ورد به الحديث، وتصلى رجالاً وركبانًا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها، والقيام فيها يسقط بعذر المرض، فيصليها المريض جالسًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات، في سائر الفرائض والواجبات»[2].
وقوله تعالى: {لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 233] .
وقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا *} [الطلاق] .
قال ابن تيمية بعد أن أورد هذه الآيات: «وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به؛ أمرًا ونهيًا؛ فهم مطيقون له، قادرون عليه، وأنه لم يكلفهم ما لا يطيقون»[3].
فدلالة هذه النصوص على رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة ظاهر، فضلاً عن التكليف بما لا يطاق.


[1] أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم 96)، والترمذي (أبواب تفسير القرآن، رقم 2992) واللفظ له.
[2] تفسير ابن كثير (5/456) [دار طيبة، ط2، 1420هـ] .
[3] مجموع الفتاوى (14/137 ـ 138).


قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم»[1].
وقال مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله: «إن الله تَعَالَى لم يُكَلف الْعباد مَا لاَ يُطِيقُونَ لقَوْله تَعَالَى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} وَإِنَّمَا كلفهم بِمَا فِي وسعهم وطاقتهم»[2].
قال ابن تيمية رحمه الله: «إطلاق القول بأن العبد كلف بما لا يطيقه؛ كإطلاق القول بأنه مجبور على أفعاله؛ لأن سلب القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في المحظور. وسلف الأمة وأئمتها ينكرون هذه الإطلاقات كلها، لا سيما وكل واحد من طرفي النفي والإثبات على باطل، وإن كان فيه حق أيضًا»[3].


[1] شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (448) [وزارة الشؤون الإسلامية، الرياض، ط1، 1418هـ].
[2] رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي الكرمي (50) [دار حراء، مكة، ط1، 1410هـ].
[3] انظر: مجموع الفتاوى (8/294).


تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه، أو لاستحالته؛ كتكليف الزَّمِن المشي، وتكليف الإنسان الطيران، وكالجمع بين الضدين، فهذا غير واقع في الشرع عند جمهور أهل السُّنَّة المثبتين للقدر.
الثاني: ما لا يطاق للاشتغال بضده؛ كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي صده عن الإيمان، وكالقاعد في حال قعوده، فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائمًا، وهذا يجوز التكليف به، فلا يمتنع أمر الإنسان ونهيه بما يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك ذلك الضد، ويفعل الضد المأمور به أمر سائغ، ورجح ابن تيمية أن هذا القسم لا يطلق عليه بأنه تكليف ما لا يطاق[1].


[1] انظر: منهاج السُّنَّة (3/104)، ومجموع الفتاوى (8/295، 301)، وشرح الطحاوية (2/653 ـ 656).


تكليف ما لا يطاق متعلق بمسألة التحسين والتقبيح العقلي، ومسألة الاستطاعة، وعليهما انبنى مذهب المخالفين فيها، وهم طائفتان:
الأولى: المعتزلة القدرية: قالوا بعدم جواز تكليف ما لا يطاق مطلقًا؛ لأنه قبيح في صريح العقل، والله تعالى منزه عن فعل القبيح، والشرع قد منع منه[1].
الرد عليهم:
مما يدل على بطلان قولهم هذا: أنهم ـ ومن خلال نظرهم ـ العقلي أبطلوا صفات الله عزّ وجل وقالوا أقوالاً باطلة في أفعال الله عزّ وجل كلها وكذلك في القدر، ومن ذلك أنهم يوجبون عليه ما لم يوجبه على نفسه ويجعلون قاعدة الصلاح والأصلح هي القاعدة التي يجب على الله عزّ وجل التعامل بها مع عباده.
قال ابن القيم رحمه الله مبينًا ضلال الجبرية والقدرية في باب الإيجاب على الله عزّ وجل: «وأما الوجوب على الله بالثواب والعقاب فهذا مما تتباين فيه الطائفتان أعظم تباين، فأثبتت القدرية من المعتزلة عليه تعالى وجوبًا عقليًّا وضعوه شريعة له بعقولهم وحرموا عليه الخروج عنه وشبهوه في ذلك كله بخلقه، وبدعهم في ذلك سائر الطوائف وسفهوا رأيهم فيه وبيّنوا مناقضتهم وألزموهم بما لا محيد لهم عنه، ونفت الجبرية أن يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه، وجوّزوا عليه ما يتعالى ويتنزه عنه وما لا يليق بجلاله مما حرمه على نفسه، وجوزوا عليه ترك ما أوجبه على نفسه مما يتعالى ويتنزه عن تركه وفعل ضده، فتباين الطائفتان أعظم تباين وهدى الله الذين آمنوا أهل السُّنَّة الوسط للطريقة المثلى التي جاء بها رسوله صلّى الله عليه وسلّم ونزل بها كتابه؛ وهي أن العقول البشرية بل وسائر المخلوقات لا توجب على ربها شيئًا ولا تحرمه، وأنه يتعالى ويتنزه عن ذلك، وأما ما كتبه على نفسه وحرمه على نفسه فإنه لا يخل به ولا يقع منه خلافه فهو إيجاب منه على نفسه بنفسه وتحريم منه على نفسه بنفسه فليس فوقه تعالى موجب ولا محرم»[2].
الثانية: الأشاعرة ومن وافقهم، قالوا: يجوز التكليف بما لا يطاق عقلاً وهو واقع شرعًا؛ على خلاف بينهم فيما يرونه من الممتنع فعله وهو من التكليف بما لا يطاق[3].
الرد عليهم:
استدل الباقلاني ومن وافقه على التكليف بما لا يطاق بمن قضى الله عليه بالكفر، وهو مخاطب بالإيمان مع أنهم لن يستجيبوا بما قضى الله عليهم به من الكفر وعدم الإيمان، والرد عليهم من أوجه:
أحدها: أن إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدعة المحدثة في الإسلام، التي لم ترد عن السلف نفيًا وإثباتًا.
قال شيخ الإسلام: «فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام؛ كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم»[4].
الثاني: وهذا قول باطل؛ لأن الخطاب لعموم الكفار أو العصاة إنما هو مبني على القدرة التي خلقت فيهم وهي قابلة للضدين، كما قال تعالى: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ *} [البلد: 10] ، وهذا ظاهر من نصوص الشرع؛ أي: أن الاستطاعة قبل الفعل، وهي التي يتعلق بها الخطاب الشرعي، ومن زعم أنها لا تكون إلا مع الفعل فقد قدم العذر لجميع الكفرة والعصاة في أنه لا لوم عليهم في كفرهم ومعصيتهم؛ لأنهم غير مستطيعين ولا قادرين على الفعل؛ لأن جوارحهم مشغولة، ولا يمكن لهم الانفكاك عما هم فيه من الضلالة والانحراف.
وأما استدلالهم بمطالبة أبي جهل بالإيمان مع أنه قضي عليه بالكفر، وكذلك مطالبة أبي لهب بالإيمان مع أنه لن يؤمن وهو جمع بين النقيضين فهذا من المماحكات الكلامية التي لا تقوم عليها المسائل الشرعية ولا تنهض لأن تكون دليلاً شرعيًّا؛ أما أبو جهل ومطالبته بالتصديق بأن يصدق بأنه لن يصدق فأين هذا الطلب من الله عزّ وجل أو من رسوله صلّى الله عليه وسلّم، فالمعلوم من قصة أبي جهل أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم دعاه للإيمان واستمر يدعوه للإيمان، بل كان ينتظر أن يهديه الله ويعز به الإسلام، حتى خرج محادًّا لله ورسوله في بدر فأهلكه الله عزّ وجل في بدر كافرًا، فتأكد أنه ممن حقت عليه كلمة العذاب، فأين أنه كان مطالَبًا بأن يصدق بأنه لن يصدق!
أما أبو لهب فإن من زعم أنه مطالب بالإيمان أنه لا يؤمن بعد نزول قوله تعالى: {سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ *} [المسد: 3] ، فهو مطالب بهذه المطالبة هل وقعت وهي دعوى تنزه الشريعة عنها؛ لأن الأصل مطالبته بالإيمان ودعوته إليه، وليس إلى الإيمان بأنه لن يؤمن، كما أن من أخبر الله عزّ وجل أنه لن يؤمن فما تنفعه الدعوة والشريعة منزهة عن العبث.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة، وهذا قول الرازي وطائفة قبله، وزعموا أن تكليف أبي لهب وغيره من هذا الباب حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي من جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن، وهذا غلط؛ فإنه من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصلى النار بعد دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم له إلى الإيمان فقد حقت عليه كلمة العذاب: كالذي يعاين الملائكة وقت الموت لم يبق بعد هذا مخاطبًا من جهة الرسول بهذين الأمرين المتناقضين. وكذلك من قال: تكليف العاجز واقع محتم بقوله: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ *} [القلم: 42] ، فإنه يناقض هذا الإجماع، ومضمون الإجماع نفي وقوع ذلك في الشريعة وأيضًا فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون، يعاقبون على ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خطاب التكوين، لا يشترط فيه قدرة المخاطب، إذ ليس المطلوب فعله»[5].


[1] شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (400).
[2] مفتاح دار السعادة (93) [دار الكتب العلمية].
[3] انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني (332) [مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، ط1، 1407هـ]، وشرح المواقف للجرجاني (8/222)، والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (97) [دار الكتب العلمية]، وقواعد العقائد للغزالي (204) [عالم الكتب، لبنان، ط2، 1405هـ]، معالم أصول الدين للرازي (92) [دار الكتاب العربي، لبنان]، وانظر أيضًا: الإبانة للأشعري (192 ـ 193)، والإرشاد للجويني (203 ـ 204)، وشرح المواقف للجرجاني (8/222).
[4] مجموع الفتاوى (3/322).
[5] مجموع الفتاوى (8/302).


1 ـ «شرح الأصول الخمسة»، لعبد الجبار المعتزلي.
2 ـ «منهاج السُّنَّة النبوية»، لابن تيمية.
3 ـ «درء تعارض العقل والنقل»، لابن تيمية.
4 ـ «شفاء العليل»، لابن القيم.
5 ـ «تمهيد الأوائل»، لأبي بكر الباقلاني.
6 ـ «أقوم ما قيل في القضاء والقدر»، لابن تيمية.
7 ـ «قدرة الله وقدرة العبد بين السلف ومخالفيهم»، لأحمد بن صالح بن حسن الزهراني.
8 ـ «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإيمان بالقدر»، لتامر محمد متولي.
9 ـ «القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسُّنَّة ومذاهب الناس فيه»، لعبد الرحمن المحمود.