لقن: اللَّقْنُ مصدر لَقِنَ الشيءَ يَلْقَنُه لَقْنًا[1].
قال ابن فارس: «اللام والقاف والنون كلمة صحيحة تدل على أخذ علم وفهمه، ولَقِن الشيء لَقَنًا: أخذه وفهمه، ولقنته تلقيناً: فهّمته»[2].
ولقنه الكلام: ألقاه إليه ليعيده، ولقن المحتضر: نطق أمامه بالشهادة لينطق بها[3].
[1] لسان العرب (13/390) [دار صادر، ط1].
[2] مقاييس اللغة (5/266) [دار الفكر، 1399هـ].
[3] انظر: المعجم الوسيط (2/835) [دار الدعوة]، ومعجم لغة الفقهاء (1/145) [دار النفائس، ط2، 1408هـ].
مشروع بالإجماع[1]، قال النووي: «الأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين»[2]، وقال القاري: «الجمهور على أنه يندب هذا التلقين، وظاهر الحديث يقتضي وجوبه وذهب إليه جمع؛ بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه»[3].
[1] انظر: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (1/157) [دار الفكر، ط1411هـ].
[2] صحيح مسلم بشرح النووي (3/327) [دار إحياء التراث، ط2، 1392هـ].
[3] مرعاة المفاتيح شرح المشكاة (5/308) [إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، ط3، 1404هـ].
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لقِّنوا موتاكم: لا إله إلا الله» [1].
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لقِّنوا هلكاكم قول: لا إله إلا الله» [2].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلمته: لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يومًا من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه» [3].
[1] أخرجه مسلم (كتاب الجنائز، رقم 916).
[2] أخرجه النسائي (كتاب الجنائز، رقم 1827)، وصححه الألباني في نفس الموضع، وفي الإرواء (رقم 686).
[3] أخرجه ابن حبان (كتاب الجنائز، رقم 3004)، وأصله عند مسلم (كتاب الجنائز، رقم 917)، دون قوله: «فإن من كان آخر كلمته...».
قال القرطبي رحمه الله في المفهم: «قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» ؛ أي: قولوا لهم ذلك، وذكِّروهم به عند الموت، وسمّاهم موتى؛ لأن الموت قد حضرهم.
وتلقين الموتى هذه الكلمة سُنَّة مأثورة عَمِلَ بها المسلمون، وذلك ليكون آخر كلامه: لا إله إلا الله، فيختم له بالسعادة، وليدخل في عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة» [1]»[2].
وقال ابن تيمية رحمه الله: «وقد ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بتلقين لا إله إلا الله وقال: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا دخل الله الجنة»»[3].
قال ابن القيم: «لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها؛ لأنها شهادة من عبد موقن بها، عارف بمضمونها... لقي ربه بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاهرها باطنها، وسرها علانيتها، فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها، وفر إلى الله من الناس، وأنس به دون ما سواه، لكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابها، ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي»[4].
[1] أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز، رقم 3116)، وأحمد (36/363) [مؤسسة الرسالة، ط1]، والحاكم (كتاب الجنائز، رقم 1299) وصححه، وصححه الألباني في الإرواء (رقم 687).
[2] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (8/47) [دار ابن كثير، ط1، 1407هـ].
[3] مجموع الفتاوى (10/227).
[4] الفوائد (55) [دار الكتب العلمية، ط2، 1393هـ].
المسألة الأولى: صفة التلقين:
اختلف في ذلك، فذهب جماعة إلى تذكير المحتضر بكلمة الإخلاص دون أمره بها، وذهب جماعة إلى الأمر، وتوسط قوم ففصلوا في المسألة.
قال التبريزي: «والتلقين أن يذكره عنده، ويقوله بحضرته ويتلفظ به عنده حتى يسمع؛ ليتفطن فيقوله، لا أن يأمره به، ويقول: قل لا إله إلا الله، إلا أن يكون كافرًا، فيقول له: قل، كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعمه أبي طالب وللغلام اليهودي»[1].
وذهب الألباني إلى أن المراد بالتلقين الأمر لا مجرد ذكر الشهادة عند المحتضر، فقال: «وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه؛ بل هو أمره بأن يقولها خلافًا لما يظن البعض، والدليل حديث أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عاد رجلاً من الأنصار، فقال: يا خال! قل: لا إله إلا الله، فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خال، فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: نعم»[2]»[3].
وذهب العثيمين إلى التفصيل في المسألة بناء على حال المحتضر، فقال: «وهل يقولها بلفظ الأمر، فيقول: قل: (لا إله إلا الله)، أو يقولها بدون لفظ الأمر، بأن يذكر الله عنده حتى يسمعه؟ فالجواب: ينبغي في هذا أن ينظر إلى حال المريض، فإن كان المريض قويًّا يتحمل، أو كان كافرًا فإنه يؤمر، فيقال: قل: (لا إله إلا الله)، اختم حياتك بلا إله إلا الله، وما أشبه ذلك.
وإن كان مسلمًا ضعيفًا فإنه لا يؤمر، وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر، وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر.
أما الأثر: فلأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر عمه أبا طالب عند وفاته أن يقول: لا إله إلا الله، قال: «يا عم قل: لا إله إلا الله»[4].
وأما النظر: فلأنه إن قالها فهو خير، وإن لم يقلها فهو كافر، فلو فرض أنه ضاق صدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو باق على حاله لم يؤثر عليه شيئًا، وكذا إذا كان مسلمًا وهو ممن يتحمل فإن أمرناه بها لا يؤثر عليه، وإن كان ضعيفًا فإن أمرناه بها ربما يحصل به رد فعل بحيث يضيق صدره، ويغضب فينكر وهو في حال فراق الدنيا، فبعض الناس في حال الصحة إذا قلت له قل: لا إله إلا الله، قال: لن أقول: لا إله إلا الله، فعند الغضب يغضب بعض الناس حتى ينسى، فيقول: لا أقول: لا إله إلا الله، فما بالك بهذه الحال؟»[5].
وهذا التفصيل هو أعدل الأقوال فيما يظهر، والعلم عند الله.
المسألة الثانية: عدد مرات التلقين:
يكفي في التلقين مرة واحدة، إلا أن يتكلم المحتضر فيذكَّر مرة أخرى؛ لتكون آخر كلامه.
قال الإمام النووي: «وكرهوا الإكثار عليه والموالاة؛ لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه، ويتكلم بما لا يليق. قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر، فيعاد التعريض به؛ ليكون آخر كلامه»[6].
المسألة الثالثة: كلمة التلقين: لا إله إلا الله:
دلَّت النصوص الصحيحة على أن كلمة التلقين: (لا إله إلا الله) دون زيادة، لحديث: «لقِّنوا موتاكم: لا إله إلا الله» [7]، فيقتصر عليها حال التلقين.
خلافًا لمن قال بزيادة شهادة: أن محمدًا رسول الله[8]، فلا تشرع لعدم ورود النص.
وأيضًا فالأصل عدم الإكثار والإطالة على المحتضر بالتلقين، سيما أنه يكون في ساعة حرجة ومن المشقة الإطالة عليه، وسيما أن كلمة الإخلاص تكفي عن المزيد عليها في هذا الموقف.
ولكن لو أن المحتضر قال الشهادتين معًا من تلقاء نفسه فلا حرج، ويصدق عليه أن آخر كلامه من الدنيا (لا إله إلا الله)، لا إذا قال: (أشهد أن محمدًا رسول الله) مقتصرًا عليها، قال العلامة العثيمين: «لو جمع بين الشهادتين؛ فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يمنع هذا من أن يكون آخر كلامه من الدنيا (لا إله إلا الله)؛ لأن الشهادة للنبي صلّى الله عليه وسلّم بالرسالة تابع لما قبلها ومتممٌ له؛ ولهذا جعلها النبي صلّى الله عليه وسلّم مع الشهادة لله بالألوهية ركنًا واحدًا، فلا يعاد تلقينه.
وظاهر الأدلة أنه لا يكفي قول المحتضَر: أشهد أن محمدًا رسول الله؛ بل لا بد أن يقول: لا إله إلا الله»[9].
المسألة الرابعة: تلقين الكافر:
يشرع عرض الإسلام على الكافر المحتضر وتلقينه؛ لأن أبا طالب لما حضرته الوفاة قال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «يا عم قل لا إله إلا الله كلمةً أشهد لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغبُ عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أما والله لأستغفرنَّ لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ *} [التوبة] » [10].
وفي قصة الغلام اليهودي قال أنس رضي الله عنه: «كان غلام يهودي يخدم النبي صلّى الله عليه وسلّم فمرض، فأتاه النبي صلّى الله عليه وسلّم يعوده فقعد عند رأسه، فقال له: «أسلم» ، فنظر إلى أبيه وهو عنده! فقال له: أطع أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم، فأسلم، فخرج النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»[11].
وفي رواية: «أن غلامًا يهوديًّا كان يضع للنبي صلّى الله عليه وسلّم وضوءه، ويناوله نعليه، فمرض، فأتاه النبي صلّى الله عليه وسلّم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «يا فلان، قل لا إله إلا الله» فنظر إلى أبيه، فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلّى الله عليه وسلّم، فنظر إلى أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم، فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله؟ فخرج النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو يقول: «الحمد لله الذي أخرجه بي من النار» [12].
فأفادت هذه الرواية نطقه بالشهادتين معًا.
المسألة الخامسة: المشروع بعد دفن الميت المسلم الدعاء له بالمغفرة والتثبيت:
لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: «استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل»[13].
المسألة السادسة: تلقين الميت بعد الدفن:
ذهب قوم إلى تلقين الميت بعد الدفن، مستدلِّين بأحاديث لا تصح، من نحو حديث أبي أُمامة في التلقين بعد الدفن ونصه عن جابر بن سعيد الأزدي قال: دخلت على أبي أُمامة وهو في النزع فقال لي: يا أبا سعيد إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يصنع بموتانا فإنه قال: «إذا مات الرجل منكم فدفنتموه، فليقم أحدكم عند رأسه، فليقل: يا فلان ابن فلانة! فإنه يستوي قاعدًا، فليقل: يا فلان ابن فلانة! فإنه سيقول: أرشدني رحمك الله، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه، ويقول له: ما نصنع عند رجل لقن حجته؟ فيكون الله حجيجهما دونه»[14].
وقد ذكر ابن تيمية أن تلقين الميت بعد الدفن لم يكن من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم وخلفائه[15].
وبيَّن ابن القيم أن التلقين بعد الموت خلاف سُنَّة النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم» [16].
وذكر بعض أهل العلم أن التلقين بعد الدفن لم يرد فيه عن أحمد شيء، ولا يعلم فيه للأئمة قول، سوى ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد، قال: «قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلان! اذكر ما فارقت عليه: شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام، حين مات أبو مغيرة جاء إنسان فقال ذاك، قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عياش يرويه، ثم قال فيه: إنما لأثبت عذاب القبر[17]، فذكر علة فعله».
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه: «الصحيح من قول العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع؛ بل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أُمامة في تلقين الميت بعد دفنه ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد، وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم.اهـ.
وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، فهو بدعة مردودة بقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» .
وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي؛ بل الحجة في كتاب الله وما صح من سُنَّة النبي صلّى الله عليه وسلّم في إجماع الأمة، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودًا.
أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة: (لا إله إلا الله) ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع؛ ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي صلّى الله عليه وسلّم مع عمه أبي طالب، لكنه لم يستجب له؛ بل كان آخر ما قال: إنه على دين عبد المطلب»[18].
وأما من قالوا: يجوز العمل بحديث أبي أُمامة مع ضعفه؛ لكونه في الفضائل، فقد أجاب عنه محدث العصر الألباني، بقوله: «ولا يرد هنا ما اشتهر من القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإن هذا محله فيما ثبت مشروعيته بالكتاب أو السُّنَّة الصحيحة، أما ما ليس كذلك فلا يجوز العمل فيه بالحديث الضعيف؛ لأنه تشريع ولا يجوز ذلك بالحديث الضعيف؛ لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح اتفاقًا، فكيف يجوز العمل بمثله؟! فليتنبه لهذا من أراد السلامة في دينه، فإن الكثيرين عنه غافلون»[19].
ويقال أيضًا: قد قال الله تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ *} [إبراهيم] .
فمن كان من أهل هذه الآية ثبَّته الله ولو لم يلقنه أحد، ومن لم يكن من أهلها فلن يثبت ولو لقنه من في السماوات والأرض.
[1] مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/208)، وانظر: الفتاوى الهندية (1/157) [المكتبة الشاملة، نسخة إلكترونية].
[2] أخرجه أحمد (20/18) [مؤسسة الرسالة، ط1]، والبزار (13/352) [مكتبة العلوم والحكم، ط1]، وقال الضياء في المختارة (5/36): إسناده صحيح، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (11) [المكتب الإسلامي، ط4].
[3] أحكام الجنائز (11).
[4] أخرجه البخاري (كتاب الجنائز، رقم 1360)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم 24).
[5] الشرح الممتع (5/247) [دار ابن الجوزي، ط1].
[6] صحيح مسلم بشرح النووي (3/327) [دار إحياء التراث العربي، ط2، 1392هـ]، وانظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (35) [دار قباء للنشر].
[7] تقدم تخريجه.
[8] انظر: الفتاوى الهندية (1/157)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد (2/326) [دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1419هـ]، ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/308).
[9] الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/247).
[10] تقدم تخريجه.
[11] أخرجه البخاري (كتاب الجنائز، رقم 1356).
[12] أخرجه أحمد (20/186) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وأبو يعلى (6/93) [دار المأمون، ط1]، وقال محققه: «إسناده صحيح» [دار المأمون للتراث، ط1، 1404هـ]، وابن حبان (كتاب الجنائز، رقم 2960)، وقال شعيب في تعليقه على رواية أحمد في نفس الموضع: «حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، مؤمل وإن كان سيّئ الحفظ متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم».
[13] أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز، رقم 3221)، والحاكم (كتاب الجنائز، رقم 1372) وصححه، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (156) [المكتب الإسلامي، ط4].
[14] أخرجه الطبراني في الكبير (8/298) [مكتبة ابن تيمية، ط2]، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (2/64) [دار المعارف، ط1، 1412هـ]، وقال: «منكر»، وعزاه إلى القاضي الخلعي، وذكر طائفة ممن ضعفه من أهل العلم، أمثال: الدارقطني، والبيهقي، والهيثمي، والنووي، وابن الصلاح، والحافظ العراقي، وابن القيم، ثم عقب بقوله: «واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له، وكل ما ذكره البعض إنما هو أثر موقوف على بعض التابعين الشاميين لا يصلح شاهدًا للمرفوع؛ بل هو يعله، وينزل به من الرفع إلى الوقف. وجملة القول: أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعًا».
[15] الفتاوى الكبرى (3/25) [دار الكتب العلمية، ط1].
[16] انظر: زاد المعاد (1/502) [مؤسسة الرسالة، ط7].
[17] انظر: المغني في الفقه (2/381) [دار الفكر، ط1].
[18] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/339) [الرئاسة العامة، ط1، 1411هـ].
[19] سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (2/64).
من ثمرات التلقين: مغفرة الذنوب، ودخول الجنة، والنجاة من النار.
لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها» [1].
وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صادقًا من قلبه دخل الجنة» [2].
وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار» [3].
[1] أخرجه ابن ماجه (كتاب الأدب، رقم 3796)، وأحمد (36/323) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وابن حبان (كتاب الإيمان، رقم 203)، والحاكم (كتاب الإيمان، رقم 16) وصححه، وحسَّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 2278).
[2] أخرجه أحمد (36/329) [مؤسسة الرسالة، ط1]، والنسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة، رقم 10907)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/348).
[3] أخرجه البخاري (كتاب العلم، رقم 128)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم 32).
1 ـ «أحكام الجنائز»، للألباني.
2 ـ «التذكرة في أحوال الموتى والآخرة»، للقرطبي.
3 ـ «الروح»، لابن القيم.
4 ـ «زاد المعاد»، لابن القيم.
5 ـ «شفاء الصدور في أحوال الموتى والقبور»، للسيوطي.
6 ـ «شرح صحيح مسلم»، للنووي.
7 ـ «الشرح الممتع على زاد المستقنع»، لابن عثيمين.
8 ـ «الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان»، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي.
9 ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.
10 ـ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»، للقرطبي.