حرف التاء / التمائم

           

التمائم في اللغة: جمع تميمة، يقال: تمائم وتميم، واشتقاقها من التمام، قال ابن فارس: «كأنهم يريدون أنها تمام الدواء والشفاء المطلوب»[1].
وقد اختلف في معناها في اللغة، فقيل: هي خرزة تنظم في سير ثم يعقد في العنق أو العضد، وقيل: هي قلادة يُجعل فيها سيور وعوَذ.
قال ابن منظور رحمه الله: «التميمة: خرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في العنق، وهي التمائم والتميم... وقيل: هي: قلادة يجعل فيها سيور وعوَذ»[2].


[1] مقاييس اللغة (1/339) [دار الجيل، ط1].
[2] لسان العرب (12/69) [دار الفكر، ط1]، وانظر: الصحاح (5/1877 ـ 1878) [دار العلم للملايين، ط3].


هي كل ما عُلق لدفع الشر أو رفعه بعد وقوعه من أي شيء كان، سواء كان ذلك من العين أو غيرها من أنواع البلاء، وسواء كان المعلق خرزات أو خيوط أو غير ذلك[1].
ومن عبارات العلماء في تعريف التميمة شرعًا:
1 ـ قال ابن عبد البر: «التميمة في كلام العرب: القلادة، هذا أصلها في اللغة، ومعناها عند أهل العلم: ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين، أو غيرها من أنواع البلاء»[2].
2 ـ وقال ابن حجر: «والتمائم: جمع تميمة: وهي خرز أو قلادة تعلق في الرأس، كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات»[3].
3 ـ وقال محمد بن عبد الوهاب: «التّمائم: شيء يعلقونه على الأولاد يتقون به العين»[4].
وقيل غير ذلك من الأقوال.


[1] انظر: التمائم في ميزان العقيدة لعلي العلياني (9).
[2] التمهيد لابن عبد البر (17/162).
[3] فتح الباري (10/166) [دار الريان للتراث، ط2].
[4] كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد (137) [دار الفيحاء، دمشق، ط1، 1413هـ].


لما كان أهل الجاهلية يعتقدون في التمائم أنها تدفع العين وغيرها من الآفات، وذلك مما لم يجعله الشارع سببًا تنفى به العين، بقي المعنى على مسمى أهل الجاهلية، وأضيف إليه كل من علق شيئًا لدفع أي نوع من أنواع البلاء، أو لرفع ذلك بعد وقوعه.



قيل: سميت التميمة بهذا الاسم لأن العرب في الجاهلية كانوا يرون أن في تعليقها تفاؤلاً لإتمام الأمر الذي جعلت له، وهو الدواء والشفاء.
قال ابن الأثير: «كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمائم الدواء والشفاء»[1].


[1] النهاية في غريب الحديث (1/197) [دار الكتب العلمية].


يطلق على التمائم بعض المسميات، فمن ذلك: العُوَذ، الحُروز.



التمائم على نوعين:
النوع الأول: التمائم من غير القرآن الكريم، سواء كانت من خرزات أو عظام أو غيرها، ويدخل في ذلك ما كان مشتملاً على بعض الطلاسم ونحوها مما لا يعرف معناه.
النوع الثاني: التمائم من القرآن الكريم، ويلحق بذلك ما كان بأسماء الله تعالى وصفاته، أو ببعض الأدعية والأذكار الشرعية. وسيأتي حكم هذا في المسائل المتعلقة.
أما النوع الأول من التمائم: وهو ما كان من غير القرآن؛ فمحرم باتفاق العلماء، وهو داخل في شرك الأسباب، وهذا الشرك قد يكون من الشرك الأكبر أو الأصغر بحسب ما تشتمل عليه التميمة، وبحسب قصد معلقها: فإن اشتملت التميمة على بعض الأمور الشركية كالدعاء والاستغاثة بغير الله فذلك شرك أكبر، وأما إن كانت مجرد خرزات أو طلاسم فتدخل في الشرك الأصغر، لكن إذا اقترن بتعليق التميمة اعتقاد النفع أو الضر بنفسها فإن ذلك داخل في الشرك الأكبر، وإن كان فاعلها لا يعتقد ذلك وإنما يعتقد أنها سبب للنفع أو الضر فذلك داخل في الشرك الأصغر.
قال ابن عثيمين: «قوله: «شرك» هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها، إن اتخذها معتقِدًا أن المسبّب هو الله فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها فهي شرك أكبر»[1].


[1] القول المفيد (1/178) [دار العاصمة، ط1].


التمائم ليست من الأسباب المشروعة ولا من الأسباب الاعتيادية لجلب خير أو دفع ضر، وحقيقتها أنها تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط، فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين، ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك[1].


[1] انظر: القول السديد للسعدي (47) [مجموعة التحف النفائس الدولية، ط3].


ورد النهي عن تعليق التمائم في جملة من الأحاديث، فمن ذلك: ما رواه عمران رضي الله عنه: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة، قال: «انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنًا؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا»[1].
وما رواه أبو بشير رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً: «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت»[2].
وما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له»[3].


[1] أخرجه ابن ماجه (كتاب الطب، رقم 3531)، وأحمد (33/204) [مؤسسة الرسالة، ط1]، والحاكم (4/216)، وصححه ووافقه الذهبي [دار المعرفة].
[2] أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير، رقم 3005)، ومسلم (كتاب اللباس والزينة، رقم 2115).
[3] أخرجه أحمد (28/623) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وابن حبان (كتاب الرقى والتمائم، رقم 6086)، والحاكم (كتاب الطب، رقم 7501) وصححه ووافقه الذهبي (1266).


قال ابن عبد البر رحمه الله: «إن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل، فلا أتم الله عليه صحته وعافيته... وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم، والقلائد، يظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم، وذلك لا يصرفه إلا الله سبحانه وتعالى وهو المعافي والمبتلي، لا شريك له، فنهاهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عما كانوا يصنعون في جاهليتهم»[1].
ـ قال ابن القيم رحمه الله ـ عند كلامه على تقليد الخيل الأوتار ـ: «الصحيح أن لا يقلدها وترًا من أجل العين كما كان أهل الجاهلية تفعله، وكذلك لا يعلق عليها خرزة ولا عظمًا ولا تميمة فإن ذلك كله من عمل الجاهلية»[2].
وقال حافظ الحكمي رحمه الله في حكم التمائم التي تكون من القرآن: «ولا شك أن منع ذلك أسدُّ لذريعة الاعتقاد المحظور، لا سيما في زماننا هذا، فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبرُ من الجبال، فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك، كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها، فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك، ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم، ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله سبحانه وتعالى إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوه؛ بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء»[3].
وقال رحمه الله في حكم التمائم التي تكون من طلاسم اليهود وعباد الهياكل: «والمقصود: أن هذه التمائم التي من غير القرآن والسُّنَّة شريكة للأزلام وشبيهة بها، من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع في البعد عن سيما أولي الإسلام؛ أي: عن زي أهل الإسلام، فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذا، والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا، وهم أجل شأنًا وأقوى يقينًا من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا بغيره»[4].


[1] التمهيد لابن عبد البر (17/163).
[2] الفروسية (134) [دار الأندلس، ط1، 1414هـ].
[3] معارج القبول (2/638 ـ 639) [دار ابن الجوزي، ط5، 1427هـ].
[4] المصدر السابق (2/640).


المسألة الأولى: حكم تعليق التمائم إذا كانت من القرآن:
وأما النوع الثاني من أنواع التمائم: وهو ما كان من القرآن أو الأدعية النبوية؛ فقد اختلف أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فمن بعدهم في حكم تعليقها على قولين:
القول الأول: وهم القائلون بتحريم تعليق هذا النوع من التمائم، وقد نقل ذلك عن جملة من الصحابة؛ كعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وحذيفة، وعقبة بن عامر رضي الله عنهم، وهو قول إبراهيم النخعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها كثير من أصحابه، ورجحه ابن العربي المالكي، والشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ سليمان بن عبد الله، وكثير من المعاصرين؛ كالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ الألباني وغيرهم[1].
القول الثاني: وهم القائلون بجواز تعليق ذلك، وهذا القول هو المنقول عن بعض الصحابة؛ كعائشة، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين[2].
وقد استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 ـ عموم النهي الوارد في الأحاديث المتقدمة، ولا مخصّص لهذا العموم.
2 ـ سدّ الذريعة؛ فإن تعليق التمائم من القرآن والأذكار يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك من التمائم الشركية.
3 ـ أن ذلك عرضة للامتهان في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك[3].
وأما أصحاب القول الثاني، فاستدلوا بما يلي:
1 ـ قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من تعلق شيئًا وكل إليه» [4].
قالوا: الحديث يدلُّ على أن من علق التمائم الشركية وكل إليها، ومن علق ما كان من القرآن الكريم والأذكار تولاه الله تعالى.
2 ـ ما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من تعليقه بعض الأذكار على أولاده الصغار دون الكبار[5].
والراجح هو القول الأول؛ لعموم أدلة النهي، ولا مخصص لهذا العموم ـ كما تقدم ـ، وأما الجواب عن أدلة أصحاب القول الثاني، فالحديث المستدل به لا يدل على جواز تعليق ما ذكر من التمائم؛ فإن الله سبحانه لا يرضى أن يتعبد له إلا بما شرع، ولو كان من تعلق القرآن أو أذكار الصباح والمساء ونحوها كفاه الله تعالى لكان ذلك كافيًا عن قراءتها الواردة في النصوص.
وأما ما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ فيجاب عنه بأن ذلك لم يصح عنه، ولو صح فلا حجة فيه مع صراحة الأحاديث في النهي عن ذلك، ثم هو يحتمل أيضًا أن يكون إنما علق ذلك ليحفظها أولاده الصغار بعد أن حفظها الكبار منهم[6].
المسألة الثانية: حكم ما يعلق على السيارات والبيوت:
تقدم أن التميمة هي كل ما عُلق لدفع الشر أو رفعه، سواء كان ذلك من العين أو غيرها، وسواء كان المعلق خرزات أو خيوط أو غير ذلك.
فالتميمة ـ إذًا ـ ليست خاصة بصورة معينة؛ بل تشمل أمورًا كثيرة وتعم أصنافًا عديدة، مثل ما نراه على كثير من أهل زماننا، من تعليقهم أشياء في سياراتهم كبعض الحيوانات المجسمة، أو غيرها من الأشكال؛ كحذوة الفرس، أو يعلق خرزات، ومسابح خشبية، ونحو ذلك على المرايا الأمامية للسيارة. وبعضهم قد يعلّق على مدخل الباب رأس ذئب، أو غزال، أو يضع على مطرق الباب حذوة فرس؛ اعتقادًا من أصحابها أنها تدفع العين، أو تجلب لهم النفع.
فكل هذه أنواع، وأصناف، وصور للتمائم، أحدثها الناس على اختلاف الأزمان.
فإن قال قائل: أنا أعلِّق ولا أستحضر هذه المعاني؛ أعلِّق هذا في السيارة للزينة، أعلقه في البيت للجمال، ونحو ذلك.
والجواب: إن علّق التمائم للدفع أو الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب، وإن علقها للزينة فهو محرَّم لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر.
فإذن؛ دار الأمر على أن التمائم كلها منهي عنها، سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد؛ لأن حاله إن اعتقد فهو في شرك أصغر، وإن لم يعتقد فإنه شابه أولئك المشركين، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: «من تشبه بقوم فهو منهم» [7][8].


[1] انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/36)، وعارضة الأحوذي (8/222)، وتيسير العزيز الحميد (168، 174) [المكتب الإسلامي، ط6، 1405هـ]، وفتح المجيد (128)، وفتاوى ابن باز (2/384) [دار الوطن، ط1، 1416هـ]، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1/585).
[2] انظر: مجموع الفتاوى (19/64) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف]، وزاد المعاد (4/212، 358) [مؤسسة الرسالة، ط7]، وفتح الباري لابن حجر (6/142).
[3] انظر: فتح المجيد (109).
[4] أخرجه الترمذي (أبواب الطب، رقم 2072)، وأحمد (31/77) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وله شاهد عند النسائي (كتاب تحريم الدم، رقم 4079)، وقد حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 3456) [مكتبة المعارف، ط5].
[5] أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات، رقم 3528)، وأحمد (11/296) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وحكم الألباني بنكارتها في السلسلة الصحيحة (1/529).
[6] انظر: فتح المجيد (109)، وأحكام الرقى والتمائم (243 ـ 253).
[7] أخرجه أبو داود (كتاب اللباس، رقم 4031)، وأحمد (9/123) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وجوَّد سنده شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (1/269) [دار العاصمة، ط6]، وحسن إسناده الألباني في الإرواء (5/109).
[8] انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (110) [دار التوحيد، ط1، 1424هـ]، وأحكام الرقى والتمائم (235 ـ 237) [دار أضواء السلف، ط1، 1419هـ].


1 ـ انتشار الخرافات والدجل والشعوذة، بسبب التعلق بالتمائم، لا سيما ما كان منها مشتملاً على الاستعانة بغير الله تعالى.
2 ـ زيادة الوهن والبلاء بتعلق القلب بهذه التميمة؛ حيث يتعلق بها تعلقًا عظيمًا، حتى يتوهم صاحبها أمراضًا لم تكن في جسده فيسارع إليه البلاء.
3 ـ أن الله تعالى يكله إلى هذه التميمة التي علقها؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «من تعلق شيئًا وكل إليه» ، فيكله الله إلى ضعف وحسرة.
4 ـ الوقوع في الشرك، وهو ذنب عظيم، لا سيما إذا اعتقد أن تلك التميمة تنفع بنفسها، فإنه يقع في الشرك الأكبر، المخرج من الملة، عياذًا بالله من ذلك.
ـ وهذه الآثار ناتجة عن أسباب عديدة، منها:
1 ـ الجهل بالتوحيد، ولذا يقع كثير من الجهلة فيما ينافيه من الشركيات والوثنيات، وذلك بدعاء غير الله تعالى، والتعلق بأسباب لم يشرعها، واعتقاد أنها تنفع أو تضر بنفسها.
2 ـ ترويج أرباب الدجل والخرافة ممن يسمون بالأولياء، لهذه التمائم، لإضلال الناس، وأكل أموالهم بالباطل في مقابل عمل تلك التمائم.
3 ـ انتشار بعض الكتب الخرافية التي تدعو إلى عمل التمائم الشركية، وبيعها بأسعار زهيدة[1].


[1] انظر: أحكام الرقى والتمائم (229).


نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن التمائم لكون تعليقها فيه تعلق للقلب بغير الله تعالى، واعتمادٌ على ما سواه في جلب النفع أو دفع الضر، والمسلم مأمور بتعلقه بالله تعالى، وتوكله واعتماده عليه.



1 ـ «أحكام الرقى والتمائم»، لفهد السحيمي.
2 ـ «التمائم في ميزان العقيدة»، لعلي العلياني.
3 ـ «التمهيد»، لابن عبد البر.
4 ـ «تيسير العزيز الحميد»، لسليمان بن عبد الله.
5 ـ «الدين الخالص»، لصديق حسن خان.
6 ـ «زاد المعاد»، لابن القيم.
7 ـ «فتح الباري»، لابن حجر.
8 ـ «فتح المجيد»، لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ.
9 ـ «القول المفيد على كتاب التوحيد»، لابن عثيمين.
10 ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.