قال ابن فارس: «الحاء والكاف والميم أصل واحد هو المنع»[1]. وقال الراغب الأصفهاني: «حَكَمَ: أصله منع منعًا لإصلاح، ومنه سميت اللجام: حكمة الدابة، فقيل: حَكَمْته وحَكمْتُ الدابة: منعتها بالحكمة، وأحكمتها جعلتُ لها حكمة»[2]. وقال الفيومي: «والحكم القضاء، وأصله المنع، يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك، وحكمت بين القوم فصلت بينهم فأنا حاكم»[3]، ويقول العرب أيضًا: حكمت وأحكمت وحكَّمت بمعنى منعت ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس: حاكم؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم»[4]. ويطلق لفظ: (الحُكم) في القرآن على معان عدة، منها: الفقه، والحكمة، والفصل، والقضاء، والموعظة، والفهم، والعلم، والنبوة، وحسن التأويل، والأمر الشرعي.
[1] مقاييس اللغة (2/91) [دار الفكر، 1399هـ].
[2] مفردات ألفاظ القرآن للراغب (1/251) [دار القلم].
[3] المصباح المنير (1/145) [المكتبة العلمية].
[4] تهذيب اللغة (4/69) [دار إحياء التراث العربي، ط1].
قال الله عزّ وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ *} [المائدة] ، وقال جلّ جلاله: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا *} [النساء] ، وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا *} [النساء] ، وغير ذلك من الآيات.
ومن السُّنَّة: حديث شريح بن هانئ عن أبيه: «أنه لما وفد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: «إن الله هو الحَكَم، وإليه الحُكم، فلم تكنى أبا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم فرضي كِلا الفريقين، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟» قال: لي شريح، ومسلم، وعبد الله، قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: شريح، قال: «فأنت أبو شريح»»[1].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر» [2]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أقبل علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: «يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤونة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله، وعهد رسوله، إلا سلَّط الله عليهم عدوًّا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم»[3].
[1] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/45) [مكتبة ابن تيمية، ط2]، وقال المنذري: «سنده قريب من الحسن، وله شواهد». الترغيب والترهيب (1/310) [دار الكتب العلمية، ط1]، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/187، رقم 765) [مكتبة المعارف، ط5].
[2] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/45) [مكتبة ابن تيمية، ط2]، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/65) [مكتبة القدسي]: «فيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان، لينه الحاكم، وبقية رجاله موثقون، وفيهم كلام»، وحسَّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/187، رقم 765) [مكتبة المعارف، ط5].
[3] أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن، رقم 4019)، وأبو نعيم في الحلية (8/334) [دار السعادة، 1394هـ]، والحاكم (كتاب الفتن والملاحم، رقم 8623) وصححه، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم 106) [مكتبة المعارف، ط1، 1415هـ].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معقبًا على ما ذكره من النصوص التي أمرت الرسول صلّى الله عليه وسلّم وغيره بالحكم بما أنزل الله: «وأمره أن يحكم بما أنزل الله، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله، وأخبره أن ذلك هو حُكم الله، ومن ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية، وقال: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ *} [المائدة] . ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم؛ بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى؛ كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسُّنَّة. وهذا هو الكفر؛ فإن كثيرًا من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك؛ بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالاً، كمن تقدم أمرهم.
وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً *} [النساء] . وقال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا *} [النساء] ، فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنًا وظاهرًا، لكن عصى واتبع هواه، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة.
وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية.
والمقصود: أن الحكم بالعدل واجب مطلقًا، في كل زمان ومكان على كل أحد ولكل أحد، والحكم بما أنزل الله على محمد صلّى الله عليه وسلّم هو عدل خاص، وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، والحكم به واجب على النبي صلّى الله عليه وسلّم وكل من اتبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية»[1].
وقال ابن القيم رحمه الله: «وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ *} [المائدة] قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة؛ بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر[2]، وكذلك قال طاوس، وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدًا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر، سواء حكم أو لم يحكم. ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام، وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهو أيضًا بعيد، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص، تعمدًا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عمومًا. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة، والضحاك وغيرهما، وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ، فلا يصار إليه. ومنهم من جعله كفرًا ينقل عن الملة.
والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصيانًا، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخيَّر فيه، مع تيقُّنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ، له حكم المخطئين»[3].
وقال ابن باز رحمه الله: «والحاكم بغير ما أنزل الله يختلف، فقد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك، أو أنه أفضل من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، هذا كفر، وقد يحكم وهو يعرف أنه عاص ولكنه يحكم لأجل أسباب كثيرة، إما رشوة، وإما لأن الجند الذي عنده يطيعونه، أو لأسباب أخرى، هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم. أما إذا استحل ذلك ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين وأنها أفضل من حكم الله، أو مثل حكم الله، أو أنها جائزة، يكون عمله هذا ردة عن الإسلام حتى لو كان ليس بحاكم، حتى لو هو من أحد أفراد الناس»[4].
وقال أيضًا: «فإذا سَنَّ قانونًا يتضمن أنه لا حدّ على الزاني أو لا حدّ على السارق أو لا حدّ على شارب الخمر، فهذا قانون باطل، وإذا استحله الوالي كفر»[5].
[1] منهاج السُّنَّة النبوية (5/131) [جامعة الإمام، 1406].
[2] أخرج هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما بعدة ألفاظ: الطبري في تفسيره (10/356) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وابن أبي حاتم في تفسيره (4/1143) [مكتبة الباز، ط3]، والحاكم (كتاب التفسير، رقم 3219) وصححه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (6/113).
[3] مدارج السالكين (1/345 ـ 356) [دار الكتاب العربي، ط3، 1416هـ].
[4] مجموع فتاوى ابن باز (28/270 ـ 271).
[5] المصدر السابق (7/119 ـ 120).
ينقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج عن الملة، كمن جحد أحقية حكم الله ورسوله، أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله.
قال ابن كثير رحمه الله: «فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى (الياساق)[1] وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين»[2].
القسم الثاني: الحكم بغير ما أنزل الله كفر غير مخرج عن الملة. وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى؛ فهذا معصية عظمى لا يكون كالقسم الأول. يقول ابن العربي رحمه الله: «إن حَكَم بما عنده على أنه من عند الله؛ فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حَكَم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السُّنَّة في الغفران للمذنبين»[3].
القسم الثالث: من حكم بدستور كامل كما هو الحال في الدساتير الغربية المتضمنة لأمور كفرية صريحة؛ كحرية الأديان والمساواة بين الإسلام والكفر، وليس المقصود التحاكم في أمور معينة من المعاملات والحدود فهذا كفر، وعلى هذا يحمل كلام ابن كثير السابق، وكذا كلامه في التفسير: «ومن فعل ذلك منهم فهو كافر ويجب قتاله»[4].
[1] الياساق أو الياسا: هو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسُنَّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم. تفسير ابن كثير (3/131).
[2] البداية والنهاية (17/162 ـ 163) [دار هجر، ط1].
[3] أحكام القرآن لابن العربي (2/127)، وانظر: أضواء البيان (1/407)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (3/268).
[4] تفسير ابن كثير (3/131).
المسألة الأولى: حكم تكفير المعين الذي لم يحكم بما أنزل الله ـ كما في الحالة التي في القسم الأول ـ:
لا بدّ! أن يُعلم: أن من وقع في شيء من المكفرات لا يلزم منه كفره، إلا بعد أن تُقام عليه الحجة، وذلك يكون بتحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وليس لأحد أن يكفّر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط؛ حتى تقام عليه الحجة وتُبيَّن له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يَزُل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة»[1].
المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ} :
دلَّت الآية الكريمة على أن تحكيم الشرع فرض على الناس، وذلك في كل ما شَجَرَ بينهم، في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء، ألا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما حكم، ويسلموا تسليمًا، وأن من ترك التحاكم إلى الشرع كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به، وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها، فهو معرض للوعيد[2].
المسألة الثالثة: حكم سنّ القوانين المخالفة للشرع:
القوانين التي تخالف الشرع لا يجوز سنّها، فإذا سنَّ مثلاً قانونًا يتضمن أنه لا حدّ على الزاني، أو لا حدّ على السارق، أو لا حد على شارب الخمر، فهذا قانون باطل، وصاحبه من أهل الوعيد، وإذا استحله كفر، لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع، وهكذا كل من استحل ما حرَّم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك[3].
[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية (12/466).
[2] انظر: المصدر السابق (7/37).
[3] انظر: مجموع فتاوى ابن باز (7/119 ـ 120).
من آثار الحكم بغير ما أنزل الله:
ـ تغيير حال الدولة إلى الضنك والشقاء.
ـ وقوع البأس الشديد بين من لم يحكم بما أنزل الله.
ـ خذلان الله وعدم نصرته لمن لم يحكم بشرعه.
ـ فشو الفقر فيهم.
ـ فقدان الأمن وإثارة الفوضى والانقلاب على الأحكام الوضعية؛ لأنها من وضع البشر.
ـ انتشار المبادىء والمعتقدات والأفكار الهدّامة.
ـ استحقاق غضب الله وسخطه وحلول عقابه بمن خالف أمره ونهيه وتحاكم إلى غير شرعه[1].
[1] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (35/388).
1 ـ «البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل»، لأحمد بن ناصر غنيم.
2 ـ «تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن»، لإسماعيل بن إبراهيم الإسعردي.
3 ـ «الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه»، لعبد الرحمن المحمود.
4 ـ «الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة تأصيلية علمية هادئة»، لبندر العتيبي.
5 ـ «الحكم والتحاكم في خطاب الوحي»، لعبد العزيز مصطفى كامل.
6 ـ «رسالة في تحكيم القوانين»، لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ.
6 ـ «شبهات حول السُّنَّة»، و«رسالة: الحكم بغير ما أنزل الله»، لعبد الرزاق عفيفي.
7 ـ «فتنة التكفير والحكم بغير ما أنزل الله»، للألباني.
8 ـ «مجموع الفتاوى» (ج3، 7)، لابن تيمية.
9 ـ «وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر»، لصالح بن غانم السدلان.
10 ـ «وجوب تحكيم شرع الله»، لابن باز.