حرف الحاء / الحلف بغير الله تعالى

           

قال ابن فارس: «حلف: الحاء واللام والفاء أصل واحد: وهو الملازمة؛ يقال: حالف فلان فلانًا؛ إذا لازمه. ومن الباب: الحَلِف؛ يقال: حلف يحلف حَلِفًا، وذلك أن الإنسان يلزمه الثبات عليها»[1].
الحِلْفُ والحَلِف: القسم؛ لغتان. حَلَف؛ أي: أقسم، يحلف حَلْفًا وحَلِفًا ومَحلوفًا، ويقولون: محلوفةً بالله؛ أي: أحلف بالله، والحلف اليمين وأصلها العقد بالعزم والنية، والحِلف: العهد، يقال: حالف فلان فلانًا فهو حليفه؛ لأنهما تحالفا بالأيمان أن يكون أمرهما واحدًا بالوفاء[2].


[1] مقاييس اللغة (2/98) [دار الجيل، ط1420هـ].
[2] انظر: الصحاح (4/1346) [دار العلم للملايين، ط3، 1404هـ]، وتهذيب اللغة (5/66 ـ 67) [الدار المصرية للتأليف والترجمة]، ولسان العرب (3/285 ـ 286) [دار إحياء التراث العربي، ط3، 1419هـ].


تأكيد الكلام بذكر مخلوق معظم بأحد حروف القسم الثلاثة: الواو، والباء، والتاء[1]. وقيل بأنه: تأكيد الشيء بذكر معظم بصفة مخصوصة بالواو أو الباء أو التاء[2].


[1] التمهيد لشرح كتاب التوحيد (456) [دار التوحيد، ط1، 1424هـ].
[2] القول المفيد على كتاب التوحيد (2/213) [دار ابن الجوزي، ط2، 1423هـ].


الحلف في اللغة: تأكيد الكلام بذكر شيء يعظمه الحالف، والحلف بغير الله تأكيد الكلام بذكر مخلوق معظم بأحد حروف القسم الثلاثة الواو، والباء، والتاء، ففي كلٍّ منهما تأكيد للكلام بذكر شيء معظم عند المتكلم، لكن التعريف الشرعي خاص بما إذا كان هذا المعظم مخلوقًا، واللغوي أعم منه حيث يشمل الشرعي الجائز، والحلف الذي هو نوع من الشرك.



الحلف بغير الله أمر محرم بالنصوص الشرعية، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم[1]، وقد أطلق الشرع الحنيف عليه بأنه شرك بالله؛ وحينئذ لا اعتبار بمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل الكراهة، فهذا قول باطل، وإنما اختلف أهل العلم هل هو من الشرك الأكبر الناقل عن الملة، أم من الشرك الأصغر، والذي عليه الجمهور: أنه من الشرك الأصغر[2].
والتحقيق: أن القسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسَم به بمنزلة الله في العظمة وأنه مساوٍ له، أو أنه أعظم وأجلّ، وأخوف عنده من الله تعالى فهو شرك أكبر بلا ريب، وإلا فهو شرك أصغر، إذا كان لمجرد الحلف بغير الله[3].


[1] انظر: التمهيد لابن عبد البر (14/366 ـ 367)، وتيسير العزيز الحميد (2/1018) [دار الصميعي، ط1].
[2] انظر: تيسير العزيز الحميد (2/1018، 1022 ـ 1023).
[3] انظر: تيسير العزيز الحميد (2/1023 ـ 1024)، وحاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن قاسم (302 ـ 303) [ط15، 1424هـ]، والقول المفيد على كتاب التوحيد (2/211، 214)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد (456).


حقيقة الحلف بغير الله هي تأكيد المتكلم كلامه بذكر مخلوق يعظمه؛ ليبرهن عزمه على إيقاع ما حلف، إن كان من باب الإنشاء، أو أن مضمون كلامه مطابق للواقع إن كان من باب الإخبار.



عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول صلّى الله عليه وسلّم الله أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»[1].
وفي رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» . قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذاكرًا ولا آثرًا[2].
وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» [3].
وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» [4].
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا»[5].
قال ابن تيمية: «لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق؛ ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك»[6].
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: « الأنداد: هو الشرك، أخفى من دبيب النمل، على صفاة سوداء، في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانة، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصحابه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله شرك»[7].


[1] أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور، رقم 6646)، ومسلم (كتاب الأيمان، رقم 1646).
[2] أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور، رقم 6647)، ومسلم (كتاب الأيمان، رقم 1646).
[3] أخرجه مسلم (كتاب الأيمان، رقم 1648).
[4] أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذور، رقم 3251)، والترمذي (أبواب النذور والأيمان، رقم 1535) وقال: «هذا حديث حسن»، وأحمد (9/422) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وابن حبان (كتاب الأيمان، رقم 4358)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (رقم 2561).
[5] أخرجه عبد الرزاق في المصنف (كتاب الأيمان والنذور، رقم 15929)، وابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الأيمان والنذور والكفارات، رقم 12281) [مكتبة الرشد، ط1].
[6] مجموع الفتاوى (1/81).
[7] أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/62، رقم 229) [مكتبة نزار مصطفى الباز، ط1، 1417هـ]، وسنده حسن.


قال ابن عبد البر رحمه الله: «لا يجوز الحلف بغير الله عزّ وجل، في شيء من الأشياء، ولا على حال من الأحوال، وهذا أمر مجتمع عليه. والحلف بالمخلوقات كلها في حكم بالحلف بالآباء، لا يجوز شيء من ذلك»[1].
وقال ابن تيمية: «ليس لأحد أن يحلف لا بملك، ولا نبي، ولا غير ذلك من المخلوقات، ولا يحلف إلا باسم من أسماء الله، أو صفة من صفاته»[2].
وقال ابن القيم: «ومن الشرك به سبحانه: الشرك به في اللفظ؛ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد، وأبو داود عنه صلّى الله عليه وسلّم؛ أن قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» . صححه الحاكم، وابن حبان»[3].


[1] التمهيد (14/366 ـ 367).
[2] المستدرك على مجموع الفتاوى (1/28).
[3] الداء والدواء (310) [دار عالم الفوائد، ط1، 1429هـ].


المسألة الأولى: العلة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى:
الباعث للحالف على الحلف هو تعظيم المحلوف به لتقرير شيء أو نفيه، ولا شكَّ أن التعظيم المطلق ينبغي أن يكون لله تعالى وحده، وقد أشار ابن حجر إلى هذا المعنى حيث قال: «والسر في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده»[1].
المسألة الثانية: هل الحلف بغير الله تعالى شرك أكبر أم شرك أصغر؟
أطلق النبي صلّى الله عليه وسلّم وصف الكفر أو الشرك على من حلف بغير الله تعالى كما في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» فما نوع الشرك أو الكفر المراد في الحديث؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين؛ أحدهما: أنه شرك أكبر، ينقل عن الملة. الثاني: أنه شرك أصغر[2].
وقال بعض أهل العلم: إن إطلاق الكفر، أو الشرك عليه هو من باب التغليظ، وليس هو كفر أو شرك ينقل عن الملة[3].
لكن التحقيق: أن ذلك راجع إلى اعتقاد الحالف بالمحلوف به: فإن اعتقد أنه بمنزلة الله في التعظيم، أو أنه أعظم، وأجلّ، وأكثر تخويفًا من الله فهذا شرك أكبر ينقل عن ملة الإسلام، وأما إن لم يعتقد ذلك، وأنه مجرد الحلف بغير الله: فهو مشرك الشرك أصغر.
قال النووي: «قال الأصحاب: فلو اعتقد الحالف في المحلوف به من التعظيم، ما يعتقده في الله تعالى: كفر»[4].
وقال سليمان بن عبد الله: «لكن الذي يفعله عبّاد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صادقًا أو كاذبًا، فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته، ونحو ذلك لم يُقدم على اليمين به إن كان كاذبًا فهذا شرك أكبر بلا ريب؛ لأن المحلوف به عنده أقوى وأجلّ وأعظم من الله فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ، أو بحياته، أو بتربته، فهو شرك أكبر منهم، فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة»[5].
وقال ابن عثيمين: «والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم، والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر»[6].
المسألة الثالثة: انتشار الحلف بغير الله عزّ وجل في هذا الزمن:
إن مما شاع في عصرنا هذا من الحلف بغير الله القسم بشرف حزب من الأحزاب السياسية أو القسم بمبدأ من المبادئ الأرضية، فيُعد هذا شركًا يجب على صاحبه التوبة منه والنطق بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) كما أرشد إلى ذلك النبي صلّى الله عليه وسلّم بقوله: «من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله»[7].
وقد بوب عليه البخاري بقوله: «لا حلف باللات والعزى والطواغيت»[8].
قال ابن تيمية: «ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها ـ أي: المخلوقات ـ بالنص والإجماع؛ بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على ذلك؛ بل ذلك شرك منهي عنه»[9].
المسألة الرابعة: الجواب عن حديث: «أفلح وأبيه إن صدق»[10]، وأمثاله:
استقر الشرع العام لأُمة محمد صلّى الله عليه وسلّم على تحريم الحلف بغير الله تعالى، وأن من حلف بغير الله فقد أشرك شركًا أصغر، والأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله عزّ وجل بلغت مبلغ التواتر، وهي من قضايا الاعتقاد التي لا خلاف فيها بين المسلمين[11].
ومقابل هذا ورد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «أفلح وأبيه إن صدق» ، وأجاب أهل العلم عن هذا بعدة أجوبة؛ منها[12]:
1 ـ أنه منسوخ بأحاديث التشريع العام، وهذا الجواب هو الأقرب إلى الصواب والحق إن شاء الله تعالى وأقواها؛ لدلالة النصوص عليه.
2 ـ أنه على تقدير محذوف: «ورب أبيه».
3 ـ أنه خاص به صلّى الله عليه وسلّم، وهذا يفتقر إلى دليل الخصوصية.
4 ـ تصحفت من قوله: «والله»، وقد استنكره بعض أهل العلم، وقال: لا بد من الجزم بصحة روايات الثقات.
5 ـ أنه لفظ يجري على الألسن بدون قصد الحلف؛ كما جرى: عقْرى، حلْقى، وما أشبههما، وهذا الذي رجحه النووي، وغيره، وهو غير مرضي؛ لأن أحاديث الباب عامة، ليس فيها تفريق بين من قصد، ومن لم يقصد.
6 ـ أنه لفظ يقصد به مجرد التأكيد لا التعظيم، وهذا أفسد من سابقه، وهل يقصد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه، بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له.
7 ـ أنه لفظ غير محفوظ فهو ضعيف منكر، ترده الأحاديث الصحاح، وهذا الذي رجحه ابن عبد البر.
8 ـ أنه لفظ غير محفوظ، فهو شاذ.
وعلى كلِّ حال فمثل هذه الوقائع النادرة لا تقضي على التشريع العام للأمة الذي بلغت به النصوص مبلغ التواتر، وجُلُّها ناهيةٌ بالنص عن الحلف بالآباء، وكلها مُعلِّلة له بأنَّه شرك، والشرك لا يدخله نسخ، ولا تخصيص، فتعين أن تكون الأحاديث المذكورة مؤولة، أو منسوخة، والله أعلم[13].


[1] فتح الباري (11/647) [دار المعرفة].
[2] انظر: تيسير العزيز الحميد (2/1022 ـ 1023).
[3] انظر: سنن الترمذي (363) [مكتبة المعارف، ط1، 1417هـ]، ورياض الصالحين (417) [مكتبة المورد، ط1].
[4] روضة الطالبين (8/7) [دار عالم الكتب، 1423هـ].
[5] تيسير العزيز الحميد (2/1023 ـ 1024).
[6] القول المفيد (2/214)، وانظر: حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد (302 ـ 303)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد (456 ـ 457).
[7] أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور، رقم 6650)، ومسلم (كتاب الأيمان، رقم 1647).
[8] صحيح البخاري (1147) [مؤسسة الرسالة، ط1].
[9] مجموع الفتاوى (1/290).
[10] أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، رقم 11)، وأخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه وليس فيه: «وأبيه»، انظر: (كتاب الإيمان، رقم 46) (كتاب الصوم، رقم 1891)، وغيرها.
[11] انظر: معجم المناهي اللفظية (113) [دار العاصمة].
[12] انظر: معالم السنن للخطابي (1/121) [المطبعة العلمية بحلب، ط1، 1352هـ]، والتمهيد لابن عبد البر (14/367)، وشرح مسلم للنووي (1/168) [المطبعة المصرية، ط1]، وفتح الباري لابن حجر (1/106 ـ 108)، وتيسير العزيز الحميد (2/1019)، ومعجم المناهي اللفظية (113).
[13] انظر: معجم المناهي اللفظية (114).


الحلف يقتضي تعظيمًا وتبجيلاً لا يليق إلا بالله ولا يستحقه إلا هو، وفي الحلف بغير الله صرف ذلك الحق لغيره عزّ وجل.



اتفق أهل العلم على أن الحالف إذا اعتقد في المحلوف به تعظيمًا مثل تعظيم الله سبحانه وتعالى فإن فعله محرم بالاتفاق؛ بل هو كفر وردة عند جميع المذاهب.
وكذا اتفقوا على تحريم الحلف بغير الله إذا كان المحلوف به مذمومًا في الشرع كمعبودات المشركين؛ مثل اللات والعزى، ويكفر إن قصد تعظيمها باتفاق، فهاتان الصورتان محرمتان بالإجماع.
واختلفوا فيما إذا اعتقد في المحلوف به تعظيمًا لا يصل إلى درجة تعظيم الله تعالى، وكان هذا المحلوف به معظمًا في الشرع كالملائكة، والأنبياء، والكعبة ونحوها، أو غير معظم ولا مذموم، على قولين:
القول الأول: وهو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم إلى أن الحلف بغير الله مكروه، ولا يصل إلى درجة التحريم وهذا هو المشهور عند المالكية، وقول جمهور الشافعية وقول عند الحنفية والحنابلة.
والقول الثاني: أن الحلف بغير الله تعالى محرم مطلقًا، وهو المشهور عند الحنفية والحنابلة، وجزم به الظاهرية، وهو قول عند المالكية والشافعية، وهو الذي تؤيده النصوص الشرعية الكثيرة عن الحلف بغير الله والمعللة بأن ذلك شرك أو كفر.
قال ابن القيم رحمه الله: «وقد قصر ما شاء الله أن يقصر من قال: إن ذلك مكروه، وصاحب الشرع يجعله شركًا، فرتبته فوق رتبة الكبائر»[1].


[1] إعلام الموقعين (4/403).


1 ـ «أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين»، لسليمان الدبيخي.
2 ـ «الأيمان والنذور»، لمحمد أبو فارس.
3 ـ «تيسير العزيز الحميد»، لسليمان بن عبد الله.
4 ـ «شرح مشكل الآثار»، للطحاوي.
5 ـ «فتح الباري»، لابن حجر.
6 ـ «القول المفيد على كتاب التوحيد»، لابن عثيمين.
7 ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.
8 ـ «المرويات الواردة في الحلف بالله أو بغيره»، لباسم الجوابرة.
9 ـ «المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع»، لعدد من الباحثين.
10 ـ «معجم المناهي اللفظية»، لبكر أبي زيد.