من أدلة إثبات سماع الأموات ما ورد في قصة شعيب عليه السلام، حيث قال لقومه بعد هلاكهم: {ياقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ *} [الأعراف] .
وظاهره أنه خاطبهم خطاب من يسمع ويعقل، وإلا لم يكن للكلام فائدة، قال قتادة: «أسمع شعيب قومه، وأسمع صالح قومه، كما أسمع نبيكم قومه يوم بدر؛ يعني: أنه خاطبهم بعد الهلاك»[1].
وقد جاء التصريح بسماع الأموات في نصوص السُّنَّة، والأصل في ذلك سماع أهل القليب لخطاب النبي صلّى الله عليه وسلّم إياهم يوم بدر، قال أبو طلحة رضي الله عنه: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم إذا قاتل قومًا فهزمهم أقام بالعرصة ثلاثًا، وإنه لما كان يوم بدر أمر بصناديد قريش فأُلقوا في قليب من قُلُب بدر خبيث منتن، قال: ثم راح إليهم ورحنا معه، ثم قال: «يا أبا جهل بن هشام، ويا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا وليد بن عتبة، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًّا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقًّا» قال: فقال عمر: يا رسول الله، أتكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ قال: «والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»[2].
وقال صلّى الله عليه وسلّم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السلام على أهل القبور: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» [3] وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إن لله عزّ وجل ملائكة سياحين في الأرض، يبلغوني من أمتي السلام»[4] ، فهذا السلام المطلق البعيد الذي لا يسمعه تبلغه الملائكة إياه.
قال ابن تيمية: «وأما السلام الذي لا يسمعه فذلك سلام الله عليهم به عشرًا؛ كالسلام عليه في الصلاة، وعند دخول المسجد، والخروج منه، وهذا السلام مأمور به في كل زمان ومكان»[5].
وأما السلام الذي يسمعه ولا يحتاج إلى أن تبلغه الملائكة إياه فهو السلام المقيد القريب الذي يكون عند قبره، فهو الذي يسمعه صلّى الله عليه وسلّم ويرد على صاحبه، وهو بخلاف السابق، كما قوله صلّى الله عليه وسلّم: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عزّ وجل علي روحي حتى أرد عليه السلام»[6].
وفي سماع الميت خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه بعد دفنه يقول صلّى الله عليه وسلّم: «إن الميت إذا وضع في قبره، إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا»[7].
[1] زاد المسير (3/227) [المكتب الإسلامي، ط4، 1407هـ].
[2] أخرجه البخاري (كتاب المغازي، رقم 3976)، ومسلم (كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلها، رقم 2875)، وأحمد (5/510) [دار الفكر، ط1، 1411هـ]، واللفظ له.
[3] أخرجه مسلم (كتاب الطهارة، رقم 249).
[4] أخرجه النسائي (كتاب صفة الصلاة، رقم 1282)، وأحمد (1/387، 441، 452) [مؤسسة قرطبة، مصر (مصورة عن الطبعة الميمنية)]، والدارمي (كتاب الرقاق، رقم 2816)، وابن حبَّان في صحيحه (كتاب الرقائق، رقم 914)، والحاكم في مستدركه (كتاب التفسير، رقم 3576) وصحَّحه، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 2853).
[5] مجموع الفتاوى (27/407) [دار عالم الكتب، 1412هـ].
[6] أخرجه أبو داود (كتاب المناسك، رقم 2041)، وأحمد في مسنده (2/527) [مؤسسة قرطبة، مصر (مصورة عن الطبعة الميمنية)]، وجوَّد العراقي إسناده في المغني عن حمل الأسفار (367) [دار ابن حزم، ط1]، وحسَّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 2266).
[7] أخرجه البخاري (كتاب الجنائز، رقم 1374)، ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم 2870)، واللفظ له.
قال القرطبي: «باب ما جاء أن الميت يسمع ما يقال»[1].
وقال ابن تيمية في جوابه لمن سأل: هل الميت يسمع كلام زائره؟: «نعم يسمع الميت في الجملة» ثم ساق جملة من النصوص، وقال: «فهذه النصوص وأمثالها تبيِّن أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يجب أن يكون السمع له دائمًا؛ بل قد يسمع في حال دون حال، كما قد يعرض للحي فإنه قد يسمع أحيانًا خطاب من يخاطبه، وقد لا يسمع لعارض يعرض له، وهذا السمع سمع إدراك، ليس يترتب عليه جزاء، ولا هو السمع المنفي بقوله: {إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: 80] ، فإن المراد بذلك سماع القبول والامتثال؛ فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه، وكالبهائم التي تسمع الصوت، ولا تفقه المعنى؛ فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى، فإنه لا يمكنه إجابة الداعي، ولا امتثال ما أمر به ونهى عنه، فلا ينتفع بالأمر والنهي، وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي، وإن سمع الخطاب، وفهم المعنى، كما قال تعالى: {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأََسْمَعَهُمْ} [الأنفال: 23] »[2].
وقال الآلوسي: «إنكار السماع رأسًا، وإثباته مطلقًا لا شك في أنه مكابرة محضة، فالراجح قصر السماع على ما ورد وهذا الوجه يجمع بين الروايات المختلفة»[3].
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصّه: «الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياء، إلا ما ورد فيه النص»[4].
[1] التذكرة للقرطبي (164).
[2] مجموع الفتاوى (24/364) [دار الوفاء، ط3، 1426هـ].
[3] فتح المنان تتمة منهاج التأسيس (380) عن دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (263) [مكتبة الرشد، ط1، 1429هـ].
[4] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/82) [ط1، 1411هـ].
المسألة الأولى: حقيقة الخلاف في سماع الأموات:
اختلف فيها المحققون من أهل العلم إلى قولين، فمنهم من قال بمقتضى النصوص السابقة، وأن ظاهرها يدل على السماع في الجملة، ويراد به إدراك الكلام وفهمه، لا سماع ينتفع به. وقال آخرون: إن الموتى لا يسمعون، لقول الله تعالى: {إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ *} [النمل] ، ولقوله سبحانه: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ *} [فاطر] .
وخلاف أهل السُّنَّة في هذه المسألة ليس مبنيًّا على قياس فاسد أو رؤى أو هوى؛ بل منشؤه الخلاف في فهم النصوص الواردة في الباب، فمن رأى أنها تدل على عدم سماع الأموات قال بذلك، وردَّ على من قال بسماعها من حيث الجملة، ومن ثمَّ إبطالُ ما يستدل به بعضهم من أن الأموات يسمعونهم فيجيبونهم إلى ما يريدون، فأبطل القائلون بعدم السماع المسألةَ من أصلها، وقالوا لهؤلاء: إن الأموات لا يسمعون، فمن السفه في العقل أن تعتقدوا استجابتهم لكم.
وأما من رأى من أهل السُّنَّة أن الأموات يسمعون في الجملة، فإنهم قالوا: إن هذا سماع إدراك وفهم لا سماع معتاد ينتفع به صاحبه، وعلى هذا فلا مدخل لكثير من أهل البدع في تسويغهم اللجوء إلى الموتى ودعائهم وعبادتهم؛ لأنهم لا يستجيبون لهم، فحال هؤلاء كحال من قصَّ الله علينا، قال الله سبحانه: {...ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ *} [فاطر] [1].
ومن الأمور المهمة أنه ينبغي أن لا يغيب عن الذهن أن «الميت ـ وإن سمع الكلام وفقه المعنى ـ فإنه لا يمكنه إجابة الداعي، ولا امتثال ما أمر به، ونُهِي عنه، فلا ينتفع بالأمر والنهي»[2].
وفي هذا أبلغ الرد على طوائف أهل البدع ممن يزعمون أن الأموات يسمعون سماعًا مطلقًا، وأنهم إذا دُعوا أجابوا، وإذا استُغيثوا أغاثوا، وإذا استُنصروا نصروا.
وقال عبد الحي اللّكنوي: «لم يثبت شرعًا أنّ الأولياء لهم قدرةٌ على سماع النداء من أمكنة بعيدة، إنما ثبت سماع الأموات لتحية من يزور قبورهم، ومَنْ اعتقدَ أنّ غير الله سبحانه وتعالى حاضرٌ وناظر، وعالمٌ للخفيّ والجليّ في كلّ وقت وفي كلّ آن، فقد أشرك»[3]؛ أي: الشرك الأكبر الذي حذرت منه الأنبياء عليهم السلام، والذي توعد الله ـ تعالى ـ أهله بوعيد شديد حيث قال سبحانه: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} [المائدة: 72] .
ولا يصح الاستدلال بحديث تلقين الميت بعد الدفن على سماع الأموات؛ لكونه باطلاً[4]، ولا بحديث عرض الأعمال على النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد موته؛ لكونه باطلاً أيضًا[5].
المسألة الثانية: عرض الأعمال على النبي صلّى الله عليه وسلّم:
لقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلّى الله عليه وسلّم حث أُمته على الإكثار من الصلاة عليه صلّى الله عليه وسلّم يوم الجمعة، وأن هذه الصلاة تعرض عليه صلّى الله عليه وسلّم، يقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي»[6].
وقد بوَّب عليه النسائي عند ذكره للحديث رقم (1374) بقوله: «إكثار الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم يوم الجمعة».
وبوب ابن حبان ـ كما في الإحسان ـ للحديث رقم (910) بقوله: «بيان بأن صلاة من صلى على المصطفى صلّى الله عليه وسلّم من أمته تعرض عليه في قبره».
وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أُمتي السلام»[7].
وأما حديث: «حياتي خير لكم تُحَدِّثُونَ وَيُحَدَّثُ لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم» [8]، فإنه حديث ضعيف، لا يصح الاعتماد عليه.
فالظاهر من حديث: «إن من أفضل أيامكم» ، وحديث ابن مسعود أن الذي يعرض على النبي صلّى الله عليه وسلّم إنما هو الصلاة والسلام، وأما غيرها فلم يدل الدليل الصحيح الصريح على أنها تعرض على النبي صلّى الله عليه وسلّم.
[1] انظر: التذكرة للقرطبي (1/409)، وشرح صحيح مسلم للنووي (17/206)، ومجموع الفتاوى (24/363، 4/298)، واقتضاء الصراط المستقيم (2/742)، والروح لابن القيم (45)، والآيات البينات في عدم سماع الأموات للآلوسي، وأضواء البيان للشنقيطي (6/421).
[2] مجموع الفتاوى (24/364).
[3] فتاوى اللكنوي (1/264) [دار ابن حزم، ط1، 2001م].
[4] أخرجه الطبراني في الكبير (8/298) [مكتبة ابن تيمية، ط2]، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (2/64) [دار المعارف، ط1، 1412هـ]، وقال: «منكر»، وعزاه إلى القاضي الخلعي، وذكر طائفةً ممن ضعفه من أهل العلم؛ كالدارقطني، والبيهقي، والهيثمي، والنووي، وابن الصلاح، والعراقي، وابن القيم، ثم عقب بقوله: «واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له، وكل ما ذكره البعض إنما هو أثر موقوف على بعض التابعين الشاميين لا يصلح شاهدًا للمرفوع؛ بل هو يعله، وينزل به من الرفع إلى الوقف. وجملة القول: أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعًا».
[5] أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (2/194) [دار صادر، ط1]، والبزار في مسنده (5/308) [مكتبة العلوم والحكم، ط1]، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 975).
[6] أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، رقم 1047)، والنسائي (كتاب الجمعة، رقم 1374)، وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها، رقم 1085)، وأحمد (26/84) [مؤسسة الرسالة، ط1]، والدارمي (كتاب الصلاة، رقم 1613)، وابن حبان (كتاب الرقائق، رقم 910)، وصحَّحه النووي في الأذكار (115) [دار الفكر، 1414هـ]، والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 1527).
[7] أخرجه النسائي (كتاب صفة الصلاة، رقم 1282)، وأحمد (1/387، 441، 452) [مؤسسة قرطبة، مصر (مصورة عن الطبعة الميمنية)]، والدارمي (كتاب الرقاق، رقم 2816)، وابن حبَّان في صحيحه (كتاب الرقائق، رقم 914)، والحاكم في مستدركه (كتاب التفسير، رقم 3576) وصحَّحه، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 2853).
[8] أخرجه البزار. انظر: كشف الاستار (رقم 844)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (2/194) [دار صادر، ط1]، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم (38، 39) [المكتب الإسلامي، ط3]، والحارث بن أبي أسامة في مسنده ـ كما في بغية الباحث للهيثمي (كتاب علامات النبوة، رقم 953) ـ، من طرق عن بكر بن عبد الله المزني مرسلاً. وهذا إسناد ضعيف لإرساله، كما ذكر ابن عبد الهادي، ووافقه الألباني. انظر: الصارم المنكي (203 ـ 204) [مؤسسة الريان، ط1]، والسلسلة الضعيفة (رقم 975). وللحديث طرق أخرى واهية. انظر: السلسلة الضعيفة (رقم 975).
1 ـ «أهوال القبور»، لابن رجب.
2 ـ «الآيات البينات في عدم سماع الأموات»، للألوسي (بمقدمة الألباني).
3 ـ «الروح»، لابن القيِّم.
4 ـ «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (ج2)، لابن حزم.
5 ـ «كشف شبهات الصوفية»، لشحاتة صقر.
6 ـ «تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جريس»، لعبد اللطيف آل الشيخ.
7 ـ «دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث»، لبابطين.
8 ـ «الرد على شبهات المستعين بغير الله»، لابن إبراهيم.
9 ـ «السيف المسلول على عابد الرسول»، لابن قاسم.
10 ـ كتاب «التوحيد»، لمحمد بن عبد الوهاب.
11 ـ «مسائل الجاهلية»، لابن عبد الوهاب.
12 ـ «الجواب الباهر في زوار المقابر»، لابن تيمية.