حرف السين / السمع

           

السَّمع: مصدرٌ من قولهم: سَمِعْت الشيء سَمْعًا وسماعًا. ويطلق كذلك على نفس الحاسة التي في الأذن. ومعناه: إيناسُ الشيء بالأُذُن من النّاس وكلِّ ذي أُذُن. كما يطلق السمع على الأُذُن.
ويطلق السَّمْعُ (المصدر) ويراد به اسم المفعول (المسموع)، فيراد به ما وَقَر في الأُذن من شيء تسمعه[1]. وهذا المعنى هو المراد في هذا المصطلح.


[1] مقاييس اللغة (3/102) [دار الجيل، ط2، 1420هـ]، لسان العرب (8/162 ـ 168) [دار صادر، ط1].


السمع يراد به: الأدلة اللفظية المسموعة من الكتاب والسُّنَّة والإجماع.
وغالبًا ما يطلق هذا المصطلح في مقابل مصطلح (العقل)، ويراد به الأدلة العقلية، فيقال مثلاً: (دلَّ على هذه المسألة: السمع والعقل).
وقد يطلق (الدليل السمعي) ويراد بد عموم الدليل الشرعي، وهذا في اصطلاح الفقهاء، فيدخل فيه: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس الفقهي المعتبر[1].


[1] انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (1/116) [دار الوفاء، ط4، 1418هـ]، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (1/27) [دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ]، والتقرير والتحرير من علم الأصول لابن أمير الحاج (1/43) [دار الفكر، ط1417هـ]، والكليات للكفوي (442) [مؤسسة الرسالة، 1419هـ].


المعنى الاصطلاحي للسمع ـ الدليل السمعي ـ (الكتاب والسُّنَّة) مأخوذ من المعنى اللغوي الأخير مما تقدم، وهو إطلاق السمع نفس المسموع الذي يقرُّ في الأذن، وذلك باعتبار طريق العلم بالدليل، إذ هو مأخوذ من التلقي الذي يدرك بالسمع.



سبب التسمية هو ما تقدم من أن طريق العلم بهذه الأدلة (الكتاب والسُّنَّة) هو السمع، بخلاف الأدلة العقلية التي يتوصل إليها بإعمال الذهن.



من الأسماء التي أطلقت مرادفةً لمعنى السمع السابق:
1 ـ الشرع.
2 ـ النقل.
3 ـ الخبر.
4 ـ مصادر التلقي (الكتاب والسُّنَّة والإجماع).



إطلاق مصطلح (السمع) على أدلة الكتاب والسُّنَّة إذا كان إطلاقًا مجردًا من المعاني الفاسدة فالأمر فيه واسع، فهو اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يستلزم معنى فاسدًا، وقد درج عامة العلماء من أهل السُّنَّة وغيرهم على استعماله بهذا المعنى من غير نكير، ولعل من أقدم من روي عنه استعماله بهذا المعنى التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح، حيث روى الهروي بسنده عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: «ليس الدين الرأي ولكنه السمع»[1].


[1] ذم الكلام وأهله للهروي (2/208) [مكتبة العلوم والحكم، ط1، 1418هـ]، وتتبع كلام العلماء في ذلك يطول جدًّا، وانظر على سبيل المثال من كتب أهل السُّنَّة: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (2/193، 195) [دار طيبة، 1402هـ]، والانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني (5) [مكتبة أضواء المنار، ط1]، والحجة في بيان المحجة (1/341) (2/119، 149) [دار الراية، ط2، 1419هـ]، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (3/49) (5/518) (6/46، 557) [مكتبة ابن تيمية، ط2].


إنَّ من الحقائق الشرعية المعلومة أن النصوص القرآنية والنبوية قد جاء فيها بيان الأدلة السمعية الخبرية المبنية على صدق المخبر، كما جاء فيها أيضًا بيان البراهين والحجج العقلية الصحيحة التي يهتدي بها الناس، سواء في الاعتقادات؛ كإثبات الله وتوحيده وصدق رسله وإثبات المعاد وغيره، أو في العمليات، ومن ذلك الأمثال المضروبة في القرآن، وكذا الأدلة العقلية المضروبة على إثبات التوحيد والبعث والجزاء وعلى إبطال الشرك وصدق الرسل ونحو ذلك[1].
بل إن تلك الأدلة والبراهين العقلية الصحيحة من الميزان الذي أنزله الله تعالى، والذي قال الله تعالى فيه: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25] ، حيث فُسِّر الميزان بأنه «الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة، المخالفة للآراء السقيمة»[2]
ولهذا كان من الواجب عند إطلاق مصطلح (السمع) الاحتراز من معنى فاسد يخشى أن يُفهَم منه، وهو ما ذهب إليه بعض أهل البدع من الزعم بأن أدلة الكتاب والسُّنَّة لا تتضمن شيئًا من الأدلة العقلية، وإنما هي مبنية على التسليم المجرد المبني على صدق المُخبِر فحسب، وهذا غلط بيِّن، وضلال مبين؛ بل إن سلف الأمة وأئمتها يقررون أن الله قد بين في كتابه وفي ما جاء به نبيه الأدلة العقلية التي يُحتاج إليها في العلم؛ بل إن نهاية ما يذكره أهل البدع والكلام من حجج عقلية سليمة فإن القرآن قد جاء به على أكمل وجه وأتم بيان[3].
بل إن هذا الأصل ـ وهو اشتمال الكتاب والسُّنَّة على الأدلة العقلية ـ قد اعترف به كثير من أهل الكلام[4].
والحاصل أن الدليل الشرعي لا يقابِل الدليل العقلي، ولا يُجعل قسيمًا له، كما يفعله بعض المتكلمين[5]، وإنما يقابَل بالدليل البِدعيّ، وذلك أن الدليل الشرعي قد يكون سمعيًّا، وقد يكون عقليًّا[6].


[1] انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (2/46 ـ 47) (6/292) (9/239 ـ 240) (12/82) (16/251) (17/444) (19/159 ـ 162، 176، 230)، ودرء تعارض العقل والنقل (1/28، 198 ـ 199) (8/37، 90 ـ 91) (9/37، 49) [مكتبة ابن تيمية، ط2]، منهاج السُّنَّة النبوية (5/248) [مؤسسة قرطبة، ط1، 1406هـ]، وشرح الطحاوية لابن أبي العز (85، 114) [المكتب الإسلامي، ط4، 1391هـ].
[2] تفسير ابن كثير (8/27) [دار طيبة، ط2، 1420هـ]، وانظر: المراجع في الحاشية السابقة.
[3] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (3/296 ـ 297).
[4] انظر: المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي (64) [المكتب الثقافي، ط1، 1989م]، والمحصل له (490، 491) [درا التراث، ط1، 1411هـ]، والدرة لابن حزم (194) [مطبعة المدني، ط1، 1408هـ]، والمواقف للإيجي (349) [عالم الكتب، بيروت]، والمختصر في أصول الدين لعبد الجبار المعتزلي ضمن رسائل العدل والتوحيد (202) [دار الهلال، القاهرة].
[5] انظر: المغني لعبد الجبار (12/166).
[6] انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/198) [دار الكتب العلمية، 1417هـ]، ومنهاج السُّنَّة (2/110)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (3/296 ـ 297، 331) (6/71 ـ 72) (9/227) (14/62).


لقد كان للدليل السمعي (الكتاب والسُّنَّة) عند السلف منزلته الكبرى في أبواب الاعتقاد وأصول الدين، فقد كان السلف وقَّافين عند نصوص الشرع، فلا يعارضونها بالرأي والاجتهاد؛ بل يعظمونها، ويسلمون لها، ويرون الزيغ والهلاك في مفارقتها.
فالسمع هو الأصل في الاستدلال في أبواب الاعتقاد، وما سواه تبع له.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: «آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم»[1].
وقال قوَّام السُّنَّة الأصبهاني: «وليس لنا مع سُنَّة رسول الله من الأمر شيء إلا الاتباع والتسليم، ولا يعرض على قياس ولا غيره، وكل ما سواها من قول الآدميين تبع لها، ولا عذرَ لأحد يتعمد ترك السُّنَّة ويذهب إلى غيرها؛ لأنه لا حجة لقول أحد مع رسول الله إذا صح»[2].


[1] ذم التأويل لابن قدامة (11) [الدار السلفية، ط1، 1406هـ].
[2] الحجة في بيان المحجة (2/426) [دار الراية، ط2].


قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً *} [النساء] .
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ *} [الأنفال] .
وقال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا *} [النساء] .
وروى مالك في «الموطأ» أنه بلغه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسُنَّة نبيِّه»[1].


[1] الموطأ (كتاب القدر، رقم 3338) [مؤسسة زايد بن سلطان، ط1]، وفي سنده انقطاع، لكن له شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم (كتاب العلم، رقم 318)، وقد قوَّاه به الألباني في السلسلة الصحيحة (4/10).


قال الإمام الشافعي رحمه الله: «ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدًا أخبر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلا قُبل خبره، وانتهى إليه، وأثبت ذلك سُنَّة»[1].
وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: «إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسُّنَّة»[2].
وقال ابن القيِّم رحمه الله: «الأدلة السمعية نوعان: نوع دلَّ بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي، فهو عقلي سمعي، ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد... وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا أغلب النوعين عليه، وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليل صحيح على معارضته؛ لاستلزامه مدلوله، وانتقالُ الذهن فيه من الدليل إلى المدلول ضروري، وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرد الخبر، فالقدح في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة، أما الأول فلما تقدم، وأما الثاني فلاستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته، وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع بطل ما عارضه من العقليات»[3].


[1] الأم للشافعي (2/151)، وانظر: مفتاح الجنة للسيوطي (54).
[2] مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (11/210)، والصفدية (1/253) [دار الفضيلة، 1421هـ]، ومدارج السالكين لابن القيم (3/142).
[3] الصواعق المرسلة (3/908 ـ 909) [دار العاصمة، ط3، 1418هـ]، وانظر: نفس المرجع (2/793 ـ 794)، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (6/71).


المسألة الأولى: تقسيم مباحث العقيدة إلى سمعيات وعقليات:
لقد شاع في الكتب الكلامية تقسيم مباحث علم الاعتقاد إلى قسمين:
1 ـ العقليات: ويعنون بها المباحث الإلهية وما يتعلق بها؛ كإثبات وجود الله، وما يجب ويمتنع ويجوز عليه.
2 ـ السمعيات: ويعنون بها أبواب المعاد واليوم الآخر، على خلاف بينهم فيما يدخل في القسمين من مسائل[1].
وقد بنوا هذا التقسيم على اعتبار أن الأدلة السمعية (الكتاب والسُّنَّة) إنما يحتج بها في باب السمعيات (المعاد)، ومنعوا أن تكون العقليات (المباحث الإلهية ونحوها) معلومة بالسمع؛ بل لا تثبت عندهم إلا بالعقل، والسمع فيها تبع للعقل[2].
ومنشأ غلطهم في ذلك هو ما سبق من توهم كثير منهم أن أدلة الكتاب والسُّنَّة تتوقف دلالتها على العلم بصدق المخبر بها فحسب، وغفلوا عن كون دلائل الكتاب والسُّنَّة قد تضمنت مع ذلك الأدلةَ العقلية اليقينية على سائر الأصول الاعتقادية الشرعية التي يمكن أن تعلم بالعقل، ومنها ما يتعلق بإثبات وجود الله وما يستحقه تعالى من صفات الكمال، وما يتنزه عنه من صفات النقص.
فالحق أن القسم الذي أسموه عقليات الأصل فيه هو الاستدلال بنصوص الكتاب والسُّنَّة، وقد تضمنا من الأدلة العقلية ما يكفي لهداية الخلق.
كما أن القسم الثاني الذي أسموه السمعيات ليس بمنفك عن الأدلة العقلية؛ بل يقال فيه كما قيل في سابقه من أن أصل الاستدلال فيه مبنيٌّ على أدلة الكتاب والسُّنَّة، وأن أدلة العقل قد دلَّت عليه أيضًا؛ كدلالة العقل على المعاد[3].
ولا شك أن من مسائل الاعتقاد ما لا طريق للعلم به إلا السمع؛ كتفصيل صفات الرب، كما أن منها ما يعلم بالسمع والعقل، ولكن الغلط هو جعل جميع مسائل الإلهيات من العقليات، وجميع مسائل المعاد من السمعيات المجردة عن الاستدلال العقلي[4].
المسألة الثانية: ما يفيده السمع:
لقد كان منهج السلف الصالح الأخذ بكل ما جاء في الكتاب وصح في السُّنَّة، سواء كان متواترًا أو آحادًا، وسواء ذلك في الأمور العملية (الشرائع ومسائل الفقه العملي)، أو في الأمور العلمية (وهي مسائل الاعتقاد). وقد حكى إجماعهم على ذلك غير واحد.
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: «وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج، وطوائف من أهل البدع، شرذمة لا تعد خلافًا، وقد أجمع المسلمون على... قبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله»[5].
فأما القرآن والخبر المتواتر فإنهما يفيدان العلم اليقيني بلا إشكال، وأما خبر الآحاد فالقول الصحيح والذي عليه عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين[6]، أنه يفيد اليقين إذا احتفت به القرائن[7]؛ كتلقي الأمة له بالقبول[8]، أو أن يكون مما اتفق عليه الشيخان ـ البخاري ومسلم ـ عدا النزر الذي انتقد عليهما[9]، أو أن يكون مستفيضًا مشهورًا، أو مسلسلاً بالأئمة الحفاظ المتقنين[10].
ومع ذلك فإن خبر الآحاد إذا صح، فهو محتج به في الاعتقاد، حتى ولو كان خاليًا من القرائن السابقة، فيكفي أن يفيد غلبة الظن ليصح التمسك به، ولو لم يفد اليقين[11].


[1] انظر: التفسير الكبير للرازي (1/19) [دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ]، وقواعد العقائد للغزالي (146، 216) [دار عالم الكتب، ط2، 1405هـ]، وشرح المقاصد للتفتازاني (2/173) [دار المعارف النعمانية، ط1]، وشرح المواقف للإيجي (3/327) [دار الجيل، ط1، 1417هـ]، وشرح الأصفهانية لابن تيمية 23، 212) [مكتبة الرشد، ط1، 1415هـ].
[2] انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (1/110 ـ 111)، والمواقف للإيجي (39 ـ 40) [عالم الكتب، ط1]، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (3/331)، وشرح الأصفهانية له (212).
[3] انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (13/138).
[4] انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي (44 ـ 49).
[5] التمهيد (1/2)، وانظر: جامع بيان العلم (2/96)، ومختصر الصواعق (4/1465 ـ 1648).
[6] انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (20/257).
[7] ممن قرر ذلك: ابن الصلاح في: علوم الحديث (25) [المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ط2، 1972م]، وابن حزم في الإحكام (1/108) [دار الحديث، ط1، 1404هـ]، والموفق ابن قدامه، والطوفي، وابن حمدان، وابن الزاغوني، كما في شرح الكوكب المنير (2/348) [مكتبة العبيكان، 1413هـ]، والآمدي في الإحكام (2/32)، وابن كثير، في الباعث الحثيث (33) [دار الكتب العلمية، ط1403هـ]، وابن حجر في النكت على ابن الصلاح (1/371) [نشر الجامعة الإسلامية، ط1، 1404هـ].
[8] انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (34) [مكتبة أضواء المنار، ط1، 1417هـ]، ومجموع الفتاوى (18/17، 48).
[9] انظر: مقدمة ابن الصلاح (14 ـ 15)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (1/257) (18/17، 49) (13/350، 351)، وفتح المغيث (1/51) [دار الكتب العلمية، ط1، 1403هـ]، وتدريب الراوي (1/134) [دار إحياء السُّنَّة النبوية، ط2، 1399هـ]، ونزهة النظر (74 ـ 75)، وتوضيح الأفكار (1/123 ـ 125) [مكتبة الخانجي، ط1، 1366هـ]، وإرشاد الفحول (49 ـ 50) [دار المعرفة، 1399هـ]، وشرح نخبة الفكر للقاري (42 ـ 43) [دار الكتب العلمية، 1398هـ].
[10] انظر: نزهة النظر (76).
[11] انظر: درء التعارض (3/383 ـ 384) [دار الكتب العلمية]، ومختصر الصواعق (2/412) [مكتبة الرياض الحديثة].


من آثار الأخذ بالدليل السمعي، والرد إليه:
1 ـ تحقيق الإيمان التام بالله واليوم الآخر، قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10]
2 ـ الاهتداء التام إلى الحق التام، والعصمة من الضلال، قال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ *} [النور]
3 ـ السلامة من الاختلاف والنزاع والشقاق، وتحقيق الجماعة والألفة، ونبذ الفرقة والاختلاف. قال تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ *} [الأنفال] .
4 ـ السلامة من الفتنة والعذاب الأليم. قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *} [النور] .



1 ـ «الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد»، لسعود العريفي.
2 ـ «الاعتصام بحبل الله بين الواقع والمبشرات: دراسة قرآنية واقعية»، لمحمود هاشم عنبر [بحث مقدم إلى مؤتمر (الإسلام والتحديات المعاصرة) المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية].
3 ـ «درء تعارض العقل والنقل»، لابن تيمية.
4 ـ «الصواعق المرسلة»، لابن القيِّم.
5 ـ «خصائص أهل السُّنَّة والجماعة»، لصالح الدخيل [رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى].
6 ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.
7 ـ «منهاج السُّنَّة النبوية»، لابن تيمية.
8 ـ «مفتاح الجنة في الاعتصام بالسُّنَّة»، للسيوطي.
9 ـ «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السُّنَّة والجماعة»، لعثمان بن علي حسن.
10 ـ «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسُّنَّة»، لسليمان الغصن.