حرف السين / السُّنَّة

           

قال ابن فارس: «السين والنون أصلٌ واحد مطرد، وهو جَرَيان الشيء واطِّراده في سهولة، والأصل قولهم: سَنَنْتُ الماء على وجهي أَسُنه سَنًّا؛ إذا أرسلته إرسالاً، ومما اشتق منه: السُّنَّة، وهي السيرة. وسُنَّة رسول الله عليه السلام: سيرته»[1].
وفي الصحاح: «السَّنَن الطريقة، يقال: استقام فلان على سَنَنٍ واحد»[2].
والسُّنَّة السيرة، حسنة كانت أو قبيحة[3].


[1] مقاييس اللغة (3/60 ـ 61) [دار الجيل، ط1].
[2] الصحاح (5/2138) [دار العلم للملايين، ط3].
[3] انظر: لسان العرب (13/220) [دار صادر].


قال أبو الحسن الكرجي في تعريف السُّنَّة: «السُّنَّة طريقة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والتسنن بسلوكها، وإصابتها، وهي أقسام ثلاثة: أقوال وأعمال وعقائد»[1].
وقال ابن تيمية: «السُّنَّة هي ما كان عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه اعتقادًا، واقتصادًا، وقولاً، وعملاً»[2].
وقيل: «السُّنَّة طريقة الرسول صلّى الله عليه وسلّم»[3].
وقيل: «السُّنَّة هي الطريقة المتبعة، قد يكون ذلك واجبًا ومستحبًّا»[4].
والسُّنَّة عند المحدثين: هي ما أُثر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقيّة أو خُلُقيّة أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها[5].
والسُّنَّة عند الأصوليين: ما صدر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير[6].
وفي اصطلاح الفقهاء: السُّنَّة ما يُثاب فاعُله، ولا يُعاقب تاركه[7]، فهي بمعنى النافلة والمندوب[8]، وقال ابن حجر: «هو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تاركه»[9].
وتطلق السُّنَّة على ما سَنَّه الرسول صلّى الله عليه وسلّم وشرعه من العقائد، وهذا نظير تسمية سائر المصنفين في هذا الباب (كتاب السُّنَّة) كالسُّنَّة لعبد الله بن أحمد، والخلال، والطبراني، والسُّنَّة للجعفي، وللأثرم، وغيرهم ممن صنفوا في هذه الأبواب، وسموا ذلك كتب السُّنَّة؛ ليميزوا بين عقيدة أهل السُّنَّة وعقيدة أهل البدعة[10]. وبهذا المعنى تطلق السُّنَّة في مقابلة البدعة؛ فيقال: فلان على سُنَّة، إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلّى الله عليه وسلّم، كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أو لا[11].


[1] نقلاً عن مجموع الفتاوى (4/180) [مكتبة النهضة الحديثة، 1404هـ].
[2] مجموع الفتاوى (5/111).
[3] شرح العقيدة الطحاوية (2/544) [مؤسسة الرسالة، ط1، 1408هـ].
[4] الحاوي في فقه الشافعي (13/432) [دار الكتب العلمية، ط1، 1414هـ]، وانظر: المبسوط للسرخسي (12/8) [دار المعرفة]، وفتح الباري (2/305) [دار الفكر].
[5] انظر: السُّنَّة ومكانتها في التشريع (65) [دار الوراق، ط1]، وأفعال الرسول للأشقر (1/18) [مؤسسة الرسالة، ط5، 1417هـ]، وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي (103).
[6] انظر: الموافقات (4/289) [دار ابن عفان، ط1]، وإرشاد الفحول (1/186) [دار الفضيلة، ط1، 1421هـ]، ومعالم أصول الفقه عند أهل السُّنَّة والجماعة لمحمد الجيزاني (122) [دار ابن الجوزي، ط1، 1416هـ].
[7] انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/81) [دار ابن الجوزي، ط1، 1422هـ].
[8] انظر: أفعال الرسول للأشقر (1/19)، وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (103).
[9] فتح الباري (7/159) [دار المعرفة].
[10] انظر: مجموع الفتاوى (19/307) بتصرف.
[11] انظر: الموافقات (4/290).


السُّنَّة في اللغة: عامة هي السيرة والطريقة، وخصصها الشرع بطريقة الرسول صلّى الله عليه وسلّم وسيرته.



الأثر، الحديث، الشريعة.



اتباع سُنَّة الرسول صلّى الله عليه وسلّم واجب، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع، يقول الشوكاني: «اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السُّنَّة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال، وتحريم الحرام»[1]. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسُّنَّة تأمر بطاعة الرسول، وتنهى عن معصيته، وتحذر منها، وتجعل طاعته من طاعة الله، ومعصيته معصية لله، وتربط محبة الله عزّ وجل باتباعنا لرسوله صلّى الله عليه وسلّم، ونصت بعض الأدلة على أن العمل من غير متابعة للرسول صلّى الله عليه وسلّم مردود على صاحبه؛ بل تنفي الإيمان عمن لا يتبع الرسول، وتعلن براءة الرسول صلّى الله عليه وسلّم منه. فاتباع سُنَّة الرسول صلّى الله عليه وسلّم من أوجب الواجبات، وهو شرط لقبول العمل وصحته، وقد استفاضت الأدلة على ذلك، وجمعها السلف في مصنفاتهم في باب طاعة الرسول والتزام سُنَّته[2].


[1] إرشاد الفحول (1/187).
[2] انظر على سبيل المثال: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة (1/215 ـ 269)، والشريعة للآجري (45 ـ 54) [طبعة أنصار السُّنَّة المحمدية]، وشرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة لللالكائي (1/76 ـ 106) [العبيكان، ودار طيبة].


السُّنَّة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. يقول الشوكاني: «الحاصل أن ثبوت حجية السُّنَّة المطهرة، واستقلالها بتشريع الأحكام، ضرورة دينية، لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام»[1].


[1] إرشاد الفحول (1/189).


اتباع الرسول صلّى الله عليه وسلّم، والتزام سُنَّته وما جاء به من الشرع؛ جوهر الدين وحقيقته، ولا يمكن الالتزام بالدين وتطبيقه إلا من خلال اتباع سُنَّته صلّى الله عليه وسلّم، فهو طريقنا لمعرفة شرع الله، وتفاصيل الدين والعبادة، ويمكن تلخيص أهمية اتباع الرسول صلّى الله عليه وسلّم بما يلي:
1 ـ أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم هو الذي يبلغنا عن الله عزّ وجل، فهو سبيل معرفة شرع الله ودينه.
2 ـ أن الإيمان مربوط بطاعة الرسول صلّى الله عليه وسلّم وتحكيمه، وتحكيم سنته.
3 ـ أن الله عزّ وجل قد ربط محبتنا له سبحانه وتعالى باتباع النبي صلّى الله عليه وسلّم، فهو دليل محبتنا لله عزّ وجل، وسبيل محبته لنا.
4 ـ أن سُنَّة الرسول هي الصراط المستقيم الذي أُمرنا باتباعه، والاعتصام به.
5 ـ أن اتباع سُنَّته صلّى الله عليه وسلّم فيه تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله.
6 ـ أن السعادة والهدى والفلاح والكمال في اتباع سنته صلّى الله عليه وسلّم، وأن ضرورة الرسالة للعباد فوق كل ضرورة، فلا قيمة للحياة بدون الرسالة؛ بل هي التي أضفت المعنى الحقيقي للحياة.



لقد أمر الله بطاعة رسوله صلّى الله عليه وسلّم في أكثر من ثلاثين موضعًا من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته ومخالفته، كما قرن بين اسمه واسمه، فلا يذكر الله إلا ذكر معه[1]، ومن هذه الآيات قوله عزّ وجل: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ *} [آل عمران] ، وقوله عزّ وجل: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا *} [النساء] ، وقوله عزّ وجل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] ، قال ابن كثير: «قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب الله وسُنَّة رسوله. وهذا أمر من الله عزّ وجل، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسُّنَّة»[2].
وكان صلّى الله عليه وسلّم يقول في خطبته: «إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة»[3].
وقال صلّى الله عليه وسلّم: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي»[4].
وغيرها من الأدلة.


[1] انظر: مجموع الفتاوى (19/103).
[2] تفسير ابن كثير (1/518) [دار التراث].
[3] أخرجه مسلم (كتاب الجمعة، رقم 866).
[4] أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّة، رقم 4604)، والترمذي (أبواب العلم، رقم 2664) وحسَّنه، وأحمد (28/410) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم 2643).


المسألة الأولى: وجوب اتباع ما صح من سُنَّته صلّى الله عليه وسلّم دون تفريق بين متواتر وآحاد:
الحديث المتواتر هو: ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم، من أول السند إلى آخره[1]، وقيل: هو ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن مثلهم، وأسندوه إلى حس[2].
والآحاد: ما عدم شروط التواتر أو بعضها[3]، وأكثر الأحاديث من هذا النوع. وجماهير أهل العلم على الاحتجاج به، لا يخالف فيه أحد من أهل السُّنَّة[4]، قال ابن عبد البر: «وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار، فيما علمت، على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به، إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو أجماع، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع، شرذمة لا تعدّ خلافًا»[5].
المسألة الثانية: السُّنَّة بمعنى العقيدة لها أسماء بنفس المعنى؛ كالشريعة في أحد معانيها، وأصول الدين، ويسميها البعض الفقه الأكبر[6]:
يقول ابن تيمية رحمه الله: «والسُّنَّة تذكر في الأصول والاعتقادات، وتذكر في الأعمال والعبادات، وكلاهما يدخل فيما أخبر به وأمر به، فما أخبر به وجب تصديقه فيه، وما أوجبه وأمر به وجبت طاعته فيه»[7].
وقال أيضًا: «فالسُّنَّة كالشريعة هي ما سَنَّه الرسول وما شرعه، فقد يراد به ما سَنَّه وشرَّعه من العقائد، وقد يراد به ما سَنَّه وشرعه من العمل، وقد يراد به كلاهما»[8].


[1] انظر: تدريب الراوي (2/176) [مكتبة الرياض الحديثة]، ونزهة النظر (9) [دار الجيل].
[2] انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (105).
[3] انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (2/103) [مؤسسة الرسالة، ط1، 1410هـ]، نزهة النظر (13).
[4] مجموع الفتاوى (18/48 ـ 49)، وانظر: نفس المصدر (18/40)، ومختصر الصواعق (2/478) [دار الندوة الجديدة، 1405].
[5] التمهيد (1/2) [الطبعة المغربية، 1387هـ].
[6] انظر في هذا: مجموع الفتاوى (19/307).
[7] النبوات (1/329) [أضواء السلف، 1420هـ].
[8] مجموع الفتاوى (19/307).


1 ـ أن في اتباع الرسول صلّى الله عليه وسلّم صلاح العباد، وفلاحهم، وسعادتهم، واستقامة أمور معاشهم.
2 ـ أن في متابعته صلّى الله عليه وسلّم دخول الجنة بفضل الله ورحمته.
3 ـ أن العزة والرفعة باتباع سُنَّته، والذلة والإهانة والصغار على من خالف أمره[1].
4 ـ أن اتباع سُنَّته صلّى الله عليه وسلّم يعصم من الاختلاف والتنازع والافتراق.
5 ـ أن سُنَّته صلّى الله عليه وسلّم تعصم من الضلال، فهي عين الهداية.
6 ـ أن في سُنَّته صلّى الله عليه وسلّم تمام مكارم الأخلاق وفضائلها.


[1] انظر: مجموع الفتاوى (19/104).


المخالفون صنفان:
صنف: أنكر حجية السُّنَّة كلها، ومن هؤلاء غلاة الرافضة، بينما لم يقبل الشيعة إلا الأحاديث الواردة عن طريق الأئمة من أهل البيت، أو من نسبوهم إلى التشيع[1]، كما ظهر بين المسلمين قوم سموا أنفسهم بالقرآنيين ادعوا أن الشريعة لا تؤخذ إلا من القرآن، وأن المسلمين ليسوا بحاجة إلى السُّنَّة. وصنعوا من فهمهم المجرد للقرآن تركيبة شرعيّة في الطهارة والصلاة والزكاة والحج وغيرها، يعلم المطلع عليها يقينًا أنها مخالفة لما كان عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه[2]. وقولهم ظاهر البطلان، ويرد عليهم بما سبق من أدلة.
الصنف الثاني: من يبطل حجية أخبار الآحاد في العقيدة، حيث ذهب جمهور المعتزلة، والأشاعرة ومن وافقهم من أهل الكلام إلى أن المتواتر فقط هو ما يفيد العلم، أما خبر الآحاد فهو مفيد للظن، لذا يردون أخبار الآحاد في العقيدة[3]! والحق الذي عليه أهل السُّنَّة الاحتجاج بما صح من خبر الواحد، وأنه يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم، قال شيخ الإسلام: «والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر، يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. وأيضًا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقًا له أو عملاً بموجبه، يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر؛ لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض، ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد، وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة، تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق، وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ»[4].


[1] انظر: دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد جلي (240) [مركز الملك فيصل للبحوث، ط2، 1408هـ]، والقرآنيون وشبهاتهم حول السُّنَّة لخادم حسين (78 ـ 80) [مكتبة الصديق، ط1، 1409هـ].
[2] انظر: أفعال الرسول للأشقر (1/19)، وانظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السُّنَّة، والسُّنَّة ومكانتها في التشريع (165 ـ 189).
[3] انظر: شرح الأصول الخمسة (766) [مكتبة وهبة، ط2، 1408هـ]، وأساس التقديس للرازي (215) [مكتبة الكليات الأزهرية، 1406هـ]، والماتريدية دراسة وتقويمًا (177) [دار العاصمة، ط1، 1413هـ].
[4] مجموع الفتاوى (18/48 ـ 49)، وانظر: نفس المصدر (18/40)، ومختصر الصواعق المرسلة (2/478)


1 ـ «السُّنَّة»، لابن أبي عاصم.
2 ـ «السُّنَّة»، لعبد الله ابن الإمام أحمد.
3 ـ «السُّنَّة»، لأبي بكر الخلال.
4 ـ «أفعال الرسول» (ج1)، لمحمد الأشقر.
5 ـ «تاريخ التشريع الإسلامي»، لمناع القطان.
6 ـ «خبر الواحد وحجيته»، لأحمد الشنقيطي.
7 ـ «السُّنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي»، لمصطفى السباعي.
8 ـ «شروط قبول العمل»، لآمال العمرو [بحث محكم].
9 ـ «القرآنيون وشبهاتهم حول السُّنَّة»، لخادم حسين.
10 ـ «مجموع الفتاوى» (ج19)، لابن تيمية.
11 ـ «محبة الرسول بين الاتباع والابتداع»، لعبد الرؤوف محمد عثمان.
12 ـ «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسُّنَّة»، للسيوطي.