حرف الشين / شرك الطاعة

           

الطاعة لغة: مأخوذة من مادة (طوع)، قال ابن فارس: «الطاء والواو والعين أصل صحيح واحد يدل على الإصحاب والانقياد. يقال: طاعه يطوعه، إذا انقاد معه ومضى لأمره. وأطاعه بمعنى طاع له. ويقال لمن وافق غيره: قد طاوعه»[1].
والطّوع: الانقياد، وضدّه الكره[2].


[1] مقاييس اللغة (3/431) [دار الفكر، ط1399هـ].
[2] انظر: لسان العرب (7/240) [دار صادر، ط3].


شرك الطاعة: هو طاعة غير الله في معصية الله تعالى في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله[1].
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «فمن أطاع إنسانًا عالمًا أو عابدًا، أو غيره، في تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله، واعتقد ذلك بقلبه، فقد اتخذه ربًا»[2].


[1] انظر: مجموع الفتاوى (1/97 ـ 98) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف]، والدرر السَّنية (2/70) [ط6، 1417هـ]، وتيسير العزيز الحميد (543) [المكتب الإسلامي، ط6، 1405هـ].
[2] الدرر السَّنية (2/9)، والشرك بالله أنواعه وأحكامه (537) [دار الإيمان، بدون]، والشرك في القديم والحديث (2/1107) [مكتبة الرشد، الرياض، ط2، 1426هـ].


حكم شرك الطاعة: أنه من اتخاذ الأرباب من دون الله، فمن أطاع غير الله في معصية الله، أو في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، واعتقد ذلك بقلبه: فقد اتخذ ذلك المتبوع ربًّا من دون الله.
وقد جعله الله ورسوله شركًا.
أما إن كان إيمانه بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتًا، لكنه أطاعه في معصية الله، كما يفعل المسلم فيما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب[1].


[1] انظر: مجموع الفتاوى (7/70 ـ 71).


حقيقة شرك الطاعة: هي «طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي صلّى الله عليه وسلّم، لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله، فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية»[1]. وعن قتادة رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا}. قال: «شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته»[2].


[1] انظر: الرسالة لمحمد بن عبد الوهاب (44) [طبعة رئاسة إدراة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد].
[2] أخرجه ابن جرير في تفسيره لهذه الآية الكريمة (13/311، 312) [دار الفكر، بيروت، 1405هـ].


قال تعالى: {وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا *} [الكهف] ، وقال تعالى: {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ *} [الأحزاب] ، وقال تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ *} [يس] ، وقال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21] .
وقال تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ *} [التوبة] .
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلّى الله عليه وسلّم يقرأ هذه الآية: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا} الآية [التوبة: 31] فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، فَقَالَ صلّى الله عليه وسلّم: «أليسوا يحرِّمون ما أحل الله فتحرِّمونه، ويحلون ما حرم فتحلّونه؟ فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم»[1].


[1] أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن، رقم 3095) وقال: غريب، والطبراني في الكبير (17/92) [مكتبة ابن تيمية، ط2]، وضعف سنده الألباني، لكنْ ذكر له شواهد يتقوى بها. انظر: السلسلة الصحيحة (7/862 ـ 865).


قال ابن تيمية: «ثم ذلك المحرِّم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع؛ فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول؛ فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه»[1].
وقال السعدي في تفسير قوله تعالى: {شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21] : «من الشرك والبدع، وتحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم. مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى، ليدين به العباد ويتقربوا به إليه، فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئًا ما جاء عن الله وعن رسوله، فكيف بهؤلاء الفسقة المشتركين هم وآباؤهم على الكفر»[2].
وقال ابن عثيمين رحمه الله: «فمن أطاع العلماء في مخالفة أمر الله ورسوله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله باعتبار التصرف الشرعي؛ لأنه اعتبرهم مشرعين واعتبر تشريعهم شرعًا يعمل به»[3].


[1] مجموع الفتاوى (7/70).
[2] تفسير السعدي (757) [مؤسسة الرسالة، ط1].
[3] القول المفيد (2/256).


أقسام شرك الطاعة:
ينقسم شرك الطاعة من حيث حكمه إلى قسمين:
1 ـ شرك أصغر وهو من شعب الشرك؛ كالطاعة في تعبيد الأسماء لغير الله؛ فإن ذلك من الشرك الأصغر في الطّاعة، إذا لم يقصد به معنى العُبودية والتأله.
قال تعالى: {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ *} [الأعراف] . عن قتادة قال: «شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته»[1].
قال الفوزان في تعليقه على قول قتادة: «وشرك الطاعة شرك أصغر لا يخرج من الملة ـ أي: في التسمية ـ لا سيما وأنهما لم يفعلا هذا قصدًا للمعنى، وإنما فعلاه من باب حب الولد، ومن أجل سلامته، ومع هذا سماه الله شركًا، فيكون شركًا ولو لم يقصده الإنسان»[2].
2 ـ شرك أكبر وهو شرك الطاعة في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله ويعتقد أن ذلك سائغ وذلك على حد قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ *} [التوبة] . وتفسير النبي صلّى الله عليه وسلّم لها في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: «يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» ، وسمعته يقرأ في سورة براءة: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئًا استحلّوه، وإذا حرّموا عليهم شيئًا حرّموه» [3]. وعن أبي البختري، قال: سئل حذيفة عن قوله: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31] ، أكانوا يعبدونهم؟ قال: «لا، كانوا إذا حلّوا لهم شيئًا استحلّوه، وإذا حرّموا عليهم شيئًا حرّموه»[4].
فتلك الطاعة من الشرك الأكبر، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «شرك الطاعة، والدليل عليه قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ *}، وتفسيرها الذي لا إشكال فيه، هو طاعة العلماء والعباد، في معصية الله سبحانه، لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعدي بن حاتم، لما سأله فقال: «لسنا نعبدهم» ، فذكر له أن عبادتهم؛ طاعتهم في المعصية»[5].
قال الشيخ صالح الفوزان في تعليقه على معنى آية براءة: «فدل هذا على أن طاعة الأحبار والرهبان في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم، ويعتبر هذا من شرك الطاعة؛ لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى، فليست العبادة قاصرة على السجود والركوع والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك مما يفعله الوثنيون؛ بل ويشمل طاعة المخلوقين في معصية الخالق سبحانه وتعالى ومخالفته في تشريعه، يدخل هذا في ضمن العبادة، فالعبادة عامة ليست مقصورة على نوع أو أنواع من العبادة؛ بل هي شاملة لكل ما هو من حق الله، ومن ذلك: التحليل والتحريم»[6].


[1] أخرجه ابن جرير في تفسيره (13/311، 312) [دار الفكر، بيروت، 1405هـ].
[2] إعانة المستفيد (2/283) [دار الفكر، 1405هـ].
[3] أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن، رقم 3095) وقال: «غريب»، والطبراني في الكبير (17/92) [مكتبة ابن تيمية، ط2]، وذكر له الألباني شواهد وقال: فهو بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى. انظر: السلسلة الصحيحة (7/862 ـ 865).
[4] السُّنَّة لأبي بكر بن الخلال (4/118) [دار الفلاح للبحث العلمي].
[5] كتاب التوحيد، انظر: الدرر السَّنية في الأجوبة النجدية (2/70)
[6] إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/116)


المسألة الأولى: اتباع العلماء أو الأمراء في التحليل والتحريم ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
« الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيًا بقولهم، مقدمًا له، ساخطًا لحكم الله، فهو كافر؛ لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله، ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، فكل من كره ما أنزل الله، فهو كافر.
الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيًا بحكم الله وعالمًا بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوى في نفسه اختاره؛ كأن يريد مثلاً وظيفة، فهذا لا يكفر، ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة[1].
الثالث: أن يتابعهم جاهلاً، فيظن أن ذلك حكم الله، فينقسم إلى قسمين:
أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه، فهو مفرط أو مقصر، وهو آثم؛ لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم.
أن لا يكون عالمًا ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدًا ويظن أن هذا هو الحق، فهذا لا شيء عليه؛ لأنه فعل ما أمر به وكان معذورًا»[2].
قال ابن تيمية: «وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا؛ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله؛ فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركًا، وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركًا مثل هؤلاء.
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتًا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب»[3].
المسألة الثانية: معنى قوله تعالى: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ *} [الأنعام] :
إن من أطاع غير الله ورسوله، وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسُّنَّة في تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله، واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربًّا ومعبودًا وجعله لله شريكًا، فشرك الطاعة يحصل متى ما وقع التشريك مع الرب في الأمر والنهي؛ لأن الرب هو المالك المتصرف الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه، ومن تصرفه الأمر والنهي، فيشرع لعباده شرعًا ويأمرهم أن يفعلوه، ويمنعهم من موانع ويعينها لئلا يقربوها.
ولا يجوز أن يشارك الرب في هذا أحد من الخلق، فإن شاركه أحد من خلقه فقد نازعه في ربوبيته وملكه، ثم الذي يتبع هذا المخلوق في التحليل والتحريم والتشريع يكون متخذًا لهذا المخلوق ربًّا من دون الله، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلَّت عليه كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله)؛ فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم، وسماهم أربابًا[4].
ولولا طاعة كل قوم لكبرائهم لما ضل من ضل من الأمم، كما قال تعالى: {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ *} [الأحزاب] ، وطاعة من يحكم بغير شرع الله تعالى، ويخالف حكم الله مع علمه بذلك، شرك بالله تعالى في الطاعة، كما قال عزّ وجل: {وَإِنَّ الشَّيْاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَولِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ *} [الأنعام] ، قال ابن العربي رحمه الله: «إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركًا إذا أطاعه في اعتقاده: الذي هو محل الكفر والإيمان»[5].
وقال ابن كثير رحمه الله: «وقوله تعالى: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ *}؛ أي: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك»[6].


[1] وانظر: كتاب التوحيد مع إعانة المستفيد (2/147)، والقول المفيد (2/256).
[2] القول المفيد (2/264).
[3] مجموع الفتاوى (7/70).
[4] فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (106)، وراجع: شرح فتح المجيد للغنيمان (الدرس رقم 98).
[5] أحكام القرآن لابن العربي (2/275) [دار الكتب العلمية، ط3، 1424هـ].
[6] تفسير القرآن العظيم (2/192).


ـ الوقوع في غضب الله ومساخطه.
ـ يفسد القلوب ويوهنها ويجعلها متعلقة بغير الله.
ـ أن الله يتركه ولا يعينه.
ـ حبوط الأعمال التي يخالطها.
ـ أنه يبعد صاحبه عن الله ويقربه إلى الشيطان.
ـ أن الله يتبرأ من المشركين.
ـ عدم المغفرة إن لم يتب منه.
ـ يورث الذلة والمسكنة والخضوع لغير الله.
ـ رفع الخير والبركة، ونزول الشر والمصائب والبلاء[1].


[1] انظر: مجموع الفتاوى (7/70 ـ 71)، والقول المفيد لابن عثيمين (2/256)، وإعانة المستفيد (2/147).


قال سيِّد قطب: «من أطاع بشرًا في شريعة من عند نفسه، ولو في جزئية صغيرة، فإنما هو مشرك. وإن كان في الأصل مسلمًا ثم فعلها؛ فإنما خرج بها من الإسلام إلى الشرك أيضًا... مهما بقي بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه. بينما هو يتلقى من غير الله، ويطيع غير الله»[1].


[1] في ظلال القرآن (3/1198) [دار الشروق، ط17].


هذا فيه إخراج لمن أطاع الكبراء في معصية الله من الإسلام؛ بل حقيقة هذا الكلام يؤول إلى تكفير المسلمين حكامًا ومحكومين.
ومثل هذا التأصيل الخارجي يكون دافعًا قويًّا في انحراف كثير من الشباب، وتجاسرهم على تكفير المجتمعات المسلمة، فيجب الحذر من مثل هذه الانحرافات الخطيرة المدمرة.
يقول ابن العربي: «إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركًا إذا أطاعه في اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمان، فإذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص، فافهموا ذلك في كل موضع»[1].


[1] أحكام القرآن (2/275) [دار الكتب العلمية، ط3، 1424هـ].


1 ـ «إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد»، للفوزان.
2 ـ «تفسير ابن كثير».
3 ـ «تفسير السعدي».
4 ـ «تفسير الطبري».
5 ـ «تيسير العزيز الحميد»، لسليمان بن عبد الله.
6 ـ «الدرر السَّنية»، جمع: عبد الرحمن بن قاسم.
7 ـ «الشرك بالله أنواعه وأحكامه»، لماجد الشبالة.
8 ـ «الشرك في القديم والحديث»، لأبي بكر زكريا.
9 ـ «القول المفيد على كتاب التوحيد»، لابن عثيمين.
10 ـ «مجموع الفتاوى»، لابن تيمية.