العِرافة: مصدر، مشتقة من المعرفة، وهي عمل العراف وحرفته، واسم الفاعل منها عَرّاف، قال الجوهري: «والعرّاف: الكاهن والطبيب»[1]. وقال الأزهري: «أراد بالعَرَّاف: الحَازِي أو المُنجِّم الذي يدَّعى علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وعَريف القوم: سيِّدهم»[2]. والعَرِيفُ: القيّم والسيِّد؛ لمعرفته بسياسة القوم، وقد عَرُفَ عليهم يَعْرُف عِرافة، والعَرِيفُ: النَّقِيب وهو دون الرئيس، ويقال للحازي: عراف، وللطبيب: عراف؛ لمعرفة كل منهم بعلمه، والعراف: الكاهن[3]. فالعراف في اللغة: اسم للحازي والكاهن، كما يطلق على الطبيب.
[1] الصحاح (4/1402) [دار العلم للملايين، ط3، 1404هـ]، وانظر: تهذيب اللغة (2/347) [الدار المصرية للتأليف والترجمة].
[2] تهذيب اللغة (2/347).
[3] انظر: لسان العرب (9/237 ـ 238) [دار صادر]، القاموس (1081) [مؤسسة الرسالة، ط2، 1407هـ].
العرافة: ادعاء معرفة الغيب والحدس والتخرص. وخصه البعض بمن يدّعي معرفة الأمور الماضية؛ كمعرفة مكان الضالة والشيء المسروق.
قال ابن قدامة: «والعرَّاف الذي يحدس ويتخرص»[1].
وقال البغوي رحمه الله: «العرَّاف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل: هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل: الذي يخبر عما في الضمير»[2].
وقال ابن تيمية: «العرَّاف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، ولو قيل إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسائرها يدخل فيه بطريق العموم المعنوي، كما قيل في اسم الخمر والميسر ونحوهما»[3].
[1] المغني (12/305) [دار هجر، ط2، 1413هـ].
[2] شرح السُّنَّة للنووي (12/182).
[3] مجموع الفتاوى (35/183).
ورد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «من أتى عرّافاً فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» [1]. وقال صلّى الله عليه وسلّم: «من أتى كاهنًا أو عرّافًا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد»[2].
فإذا كان الوعيد الشديد لمن أتى عرّافًا، أنه لم تقبل صلاته أربعين ليلة، وقد أطلق الكفر على من أتى عرّافًا فصدَّقه، فالوعيد أشد للعرَّاف نفسه. وقد اختلف الفقهاء في العراف والكاهن، هل يلحقون بالسحرة الذين يقتلون، أم يعزرون فقط، والصحيح أن حكمهم حكم السحرة الذين يقتلون[3]. وقال ابن عثيمين في حكمهم: «إن حكمنا بكفرهم، فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون، فإن تابوا، وإلا قتلوا كفارًا. وإن حكمنا بعدم كفرهم؛ إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر، أو قلنا: إنهم لا يكفرون؛ لأن المسألة فيها خلاف؛ فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم، حتى وإن قلنا بعدم كفرهم؛ لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط؛ بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة، قال عزّ وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} [المائدة: 33] ، فكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو دنياهم؛ فإنه يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، ولا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام»[4].
[1] أخرجه مسلم (كتاب السلام، رقم 2230).
[2] أخرجه أحمد (15/331) [مؤسسة الرسالة، ط1، 1416هـ]، والحاكم (كتاب الإيمان، رقم 15) وصحَّحه، وصحَّحه أيضًا العراقي في أماليه، وقوى إسناده الذهبي، كما في فيض القدير (6/23) [المكتبة التجارية الكبرى، ط1]، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم 5939).
[3] انظر في حكم الكاهن: المغني لابن قدامة (9/35 ـ 37)، والفروع لابن مفلح (6/168) [دار الكتب العلمية، ط1]، والإنصاف للمرداوي (10/351 ـ 352)، وحاشية ابن عابدين (4/240) [دار الفكر، ط2، 1386هـ].
[4] القول المفيد (1/549 ـ 550).
عن بعض أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» [1]. فهذا الوعيد في حال السائل فكيف بالمسؤول؟![2].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «من أتى كاهنًا أو عرّافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلّى الله عليه وسلّم»[3].
[1] أخرجه مسلم (كتاب السلام، رقم 2230).
[2] مجموع الفتاوى (35/193).
[3] تقدم تخريجه.
قال الإمام أحمد: «العرافة طرف من السحر، والساحر أخبث»[1].
وقال البغوي: «العرَّاف الذي يدَّعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق، ومعرفة الضالَّة، ونحو ذلك»[2].
وقال ابن تيمية: «العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال، ونحوهم ممن يتكلم في تقدمة المعرفة بهذه الطرق»[3].
[1] انظر: المغني (10/114)، وتيسير العزيز الحميد (360).
[2] شرح السُّنَّة (12/182)، وانظر: تيسير العزيز الحميد (360).
[3] مجموع الفتاوى (35/173)، ومختصر الفتاوى المصرية (144).
المسألة الأولى: سؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجردًا، فهذا حرام؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم «من أتى عرّافًا» ؛ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم.
القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه، ويعتبر قوله، فهذا كفر؛ لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال عزّ وجل: {قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ} [النمل: 65] .
القسم الثالث: أن يسأله ليختبره؛ أهو صادق أم كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به، ولا يدخل في الحديث.
القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجبًا.
ويؤخذ من الحديث تحريم إتيان العراف وسؤاله إلا ما استثني؛ كالقسم الثالث والرابع؛ لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة، التي ترتب على تشجيعهم وإغراء الناس بهم، وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة[1].
المسألة الثانية: حكم العراف من حيث العقوبة الدنيوية:
اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:
القول الأول: أن العراف كالساحر يكفر بالعرافة ويُقتل بها، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه.
القول الثاني: أنه لا يُقتل ولكن يُعزَّر ويحبس، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل ورجحها ابن قدامة وهي الصحيح من المذهب.
والتحقيق أن في المسألة تفصيلاً، بيانه فيما يلي:
إن كان العراف ممن تنزل عليهم الشياطين ويدّعون بذلك معرفة الغيب ويعتقدون إباحة ذلك فهم كفَّار مرتدُّون تجري عليهم أحكام الردَّة، فيستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا.
وإن كان من الذين يقومون بزجر الطير والضرب بالحصى وقراءة الكف والفنجان ونحوهم ممن يقول بالحدس والخرص والتخمين، ويزعمون أن لديهم قدرة على معرفة الغيب بذلك ولم يعتقدوا أنهم يعرفون الأمور الغيبية حقيقة فهم ضالُّون يؤخذ على أيديهم بالتأديب والتعزير؛ لأن فعلهم هذا معصية وكبيرة من كبائر الذنوب.
أما إن كانوا يعتقدون أن فعلهم ذلك مباح وأنهم يعلمون من خلاله الأمور الغيبية فيحكم عليهم بالكفر ويستتاب من فعل ذلك، فإن تاب وإلا قتل.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «المنجم والضارب بالحصى والودع لا يكفر الواحد منهم ما لم يعتقد إباحته، فإن اعتقد إباحته فهو مرتد؛ لأن برهان ذلك ظاهر بالشرع؛ لأنه معلق على الاستخدام للشياطين واستمتاع الشياطين بهم، وكذلك ما لم يدّع أنه يعلم الغيب أو يدّع التصرف في الوجود في بعض الأشياء.
وكثير منهم بل أكثرهم لا ينفكون عن ادعاء المغيبات، فيعزر أصحاب هذه الأمور تعزيرًا يردعهم وأمثالهم ثم يكف عنهم، والتعزير يرجع إلى الإمام الناظر الشرعي، فإن اقتضى القتل لا سيما من كان له شهرة في ذلك فإنه يُقتل»[2].
المسألة الثالثة: حكم الأجرة المأخوذة على العرافة:
نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن العوض المأخوذ على الكهانة ونحوها، فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن»[3].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته، ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها أ. ب. ج. د. والضارب بالحصى ونحوهم، فما يعطي هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي، والقاضي عياض وغيرهما»[4].
فتبين بهذا أن الأجرة والهبة والكرامة المأخوذة على الكهانة والعرافة محرمة على الباذل والآخذ.
ومما يحرم أيضًا إكراء وإجارة الحوانيت المملوكة أو الموقوفة من هؤلاء الكفار الفساق بهذه المنفعة إذا غلب على ظنهم أنهم يفعلون فيها هذا الجبت الملعون[5].
المسألة الرابعة: حكم التنويم المغناطيسي:
من ضروب الكهانة في العصر الحديث ما يعرف باسم التنويم المغناطيسي، وهو الوصول بالمنوَّم إلى مرحلة وسطى بين النوم واليقظة، وفي هذه الحالة يمكن للمعالج أن يستخرج من المريض خفايا لا شعورية تعينه على علاجه[6].
وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم التنويم المغناطيسي، فأجابت اللجنة بالجواب التالي:
«التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني؛ حتى يسلطه المنوِّم على المنوَّم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوِّم وكان طوعًا له، مقابل ما يتقرب به المنوِّم إليه ويجعل ذلك الجني المنوَّم طوع إرادة المنوِّم بما يطلبه من الأعمال والأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم، وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز؛ بل هو شرك لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم»[7].
المسألة الخامسة: واجب ولاة الأمر نحو العرافين:
المقصد الأعظم للإمامة في الإسلام إقامة أمر الله عزّ وجل في الأرض على الوجه الذي شرع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم ذلك وأوجبه حماية جناب التوحيد من كل ما يخدشه أو يدنسه فضلاً عمّا ينقصه أو يبطله.
ولما كان خطر العرافة والكهانة عظيمًا وشرّها مستطيرًا وضررها كبيرًا؛ فإن واجب الولاة نحوها إبطالها وإنكارها والأخذ على أيدي أهلها أخذًا يقمعها ويردعها ويستأصل شأفتها.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: «فهؤلاء ـ أي: الكهان ومن في حكمهم ـ يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس، وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل؛ كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك»[8].
وقال أيضًا: «الواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرّافين»[9].
وقال ابن تيمية رحمه الله: «ويجب على ولي الأمر وكل قادر السعي في إزالة ذلك ـ أي: أعمال التنجيم والسحر والكهانة ـ ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات أو دخولهم على الناس في منازلهم لذلك»[10].
وقال ابن باز رحمه الله: «فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين، والإنكار عليهم أشد الإنكار»[11].
فهذا ما قرره أهل العلم في بيان واجب ولاة أمور المسلمين نحو الكهنة والعرافين من الأخذ على أيديهم وقمعهم وحماية أديان الناس وأبدانهم من شرورهم وغوائلهم وخداعهم ومكرهم.
المسألة السادسة: العلم بأحوال الطقس وبوقت كسوف الشمس والقمر ليس من الكهانة:
معرفة الأحوال الجوية وتوقع نزول المطر، وتحديد أوقات الكسوف ليس من الكهانة، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل من الكهانة ما يخبر به الآن عن أحوال الطقس في أربع وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك؟ فأجاب رحمه الله بقوله: «لا؛ لأنه يستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو؛ لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم، فيكون صالحًا لأن يمطر أو لا يمطر، ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا السماء وتجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب نقول: يوشك أن ينزل المطر، فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس من علم الغيب وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب ويقولون إن التصديق بها تصديق بالكهانة، والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح كما قال السفاريني:
فكل معلوم بحس أو حجا
فنكره جهل قبيح بالهجا
فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره، ولو أن أحدًا أنكره مستندًا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنًا في الشرع»[12].
وقال ابن عثيمين رحمه الله: «وليس من الكهانة في شيء من يخبر من أمور تدرك بالحساب، فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء، كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر فهذا ليس من الكهانة لأنه يدرك بالحساب»[13].
[1] انظر: مجموع الفتاوى (19/62 ـ 63)، والقول المفيد لابن عثيمين (1/533 ـ 537).
[2] فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم (1/164 ـ 165).
[3] أخرجه البخاري (كتاب البيوع، رقم 2237)، ومسلم (كتاب المساقاة، رقم 1567).
[4] مجموع الفتاوى (35/194).
[5] المصدر السابق (35/195).
[6] فلسفة الماكرو بيوتيك لنجاح الظهار (173).
[7] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (1/594).
[8] شرح العقيدة الطحاوية (2/768).
[9] المصدر السابق (2/767).
[10] مجموع الفتاوى (35/195).
[11] حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها (5 ـ 6).
[12] القول المفيد على كتاب التوحيد (1/531 ـ 532).
[13] المرجع السابق (1/531).
الفرق بين العرَّاف والكاهن:
في التفريق بينهما أقوال:
القول الأول: أن الكاهن يدعي معرفة الأخبار عن الكائنات في المستقبل، والعرَّاف يتعاطى معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالَّة ونحوهما مما هو في الماضي[1].
القول الثاني: أن العراف اسم عام للكاهن، والمنجِّم، والرمّال، ونحوهم، ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق، ولو قيل إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع، فسائرها يدخل فيه بطريق العموم المعنوي[2].
القول الثالث: أن الكاهن اسم يعم العراف وغيره. قال القاضي عياض وهو يبين أنواع الكهانة: «ومن هذا الفن العرافة، وصاحبها عراف، وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات، يدعي معرفته بها، وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر، والطرق، والنجوم، وأسباب معتادة، وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة»[3].
[1] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/22)، ومغني المحتاج (4/120).
[2] انظر: مجموع الفتاوى (35/173، 193)، الفتح (10/216) [دار الفكر].
[3] إكمال المعلم (7/153) [دار الوفاء، ط1، 1419هـ].
1 ـ الوقوع فيما حذر منه الرسول صلّى الله عليه وسلّم وهو الكفر.
2 ـ ضعف الإيمان، والتعلق بغير الله، بالتعلق بالعرافين والمشعوذين.
3 ـ انتشار الدجل، والخرافة في المجتمع المسلم.
4 ـ إفساد العلاقات الاجتماعية بين الناس بسبب الأكاذيب والتهم الباطلة التي يزورها العرافون.
5 ـ العرافة حدس وتخمين، وليست طريقًا شرعيًّا، ولا سببًا حقيقيًّا، فلن يحصل المرء على مراده من العراف.
1 ـ «أحكام الكهانة وسؤال العرافين»، لإبراهيم أبا حسين.
2 ـ «إكمال المعلم»، للقاضي عياض.
3 ـ «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد» (ج10)، للمرداوي.
4 ـ «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (ج4)، لابن عابدين.
5 ـ «شرح صحيح مسلم» (ج5)، للنووي.
6 ـ «فتح الباري» (ج10)، ابن حجر.
7 ـ «الفروع» (ج6)، لمحمد بن مفلح المقدسي.
8 ـ «الكهانة وموقف الإسلام منها»، لفهد السفياني.
9 ـ «مجموع الفتاوى» (ج35)، لابن تيمية.
10 ـ «موقف ابن تيمية من السحر والكهانة»، لخيرية القحطاني [رسالة دكتوراه].