قال ابن فارس: «الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصغر. يقال: هو كبير، وكُبَار، وكبَّار»[1].
والكِبْر : الإثم وهو من الكبيرة واحدة الكبائر، كالخِطء من الخطيئة، والكِبْر: الإثم الكبير، والكِبْرة كالكِبْر، والتاء للمبالغة، والكبيرة: الفعلة القبيحة من الذنوب[2].
[1] مقاييس اللغة (5/153) [دار الجيل، ط1420هـ].
[2] انظر: لسان العرب (5/129) [دار صادر، ط1]، والقاموس المحيط (492) [مؤسسة الرسالة].
كل ما استوجبت حدًّا في الدنيا، أو حدًّا في الآخرة، أو تُوعِّد عليها بعقاب خاص في الدنيا، أو عقاب خاص في الآخرة، ففي الدنيا: كالجلد، والقتل، والرجم، والقطع، ونحوها، وأما في الآخرة: فكاللعنة، والغضب، ودخول النار، والحرمان من دخول الجنة، ونحوها، وهذا التعريف هو المتلقى من الشرع، وهو المأثور عن أئمة السلف رحمهم الله [1].
[1] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (11/650) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط 1425هـ]، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (2/525) [مؤسسة الرسالة، ط13، 1419هـ].
قال الله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا *} [النساء: 31] .
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ *} [الشورى] .
وقال تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ} [النجم: 32] .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»[1].
وقال صلّى الله عليه وسلّم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ، وكان متكئًا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور»[2].
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه . قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟! قال: نعم؛ يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه»[3].
[1] أخرجه البخاري (كتاب الحدود، رقم 6857)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم 89).
[2] أخرجه البخاري (كتاب الأدب، رقم 5976)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم 87).
[3] أخرجه البخاري (كتاب الأدب، رقم 5973)، ومسلم (كتاب الإيمان، رقم 90)، واللفظ له.
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب»[1].
وقال ابن تيمية رحمه الله: «الكبائر: هي ما فيها حد في الدنيا، أو في الآخرة؛ كالزنا، والسرقة، والقذف، التي فيها حدود في الدنيا، وكالذنوب التي فيها حدود في الآخرة، وهو الوعيد الخاص؛ مثل الذنب الذي فيه غضب الله، ولعنته، أو جهنم، ومنع الجنة، كالسحر، واليمين الغموس، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشرب الخمر، ونحو ذلك، هكذا روي عن ابن عباس، وسفيان بن عيينة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من العلماء»[2].
وقال الذهبي رحمه الله: «والذي يتجه ويقوم عليه الدليل: أن من ارتكب حوبًا من هذه العظائم، مما فيه حد في الدنيا؛ كالقتل، والزنا، والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة؛ من عذاب، وغضب، وتهديد، ولعن فاعله على نبينا محمد صلّى الله عليه وسلّم فإنه كبيرة، ولا بدَّ مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض»[3].
وقال السعدي رحمه الله: «وأحسن ما حدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو نفي إيمان، أو ترتيب لعنة أو غضب عليه»[4].
[1] أخرجه الطبري في تفسيره (8/246) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وسنده حسن.
[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية (11/658).
[3] الكبائر وتبيين المحارم (10) [دار الكتاب العربي، ط 1425هـ].
[4] تفسير السعدي (189) [دار السلام، ط2، 1422هـ].
المسألة الأولى: انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر:
دل القرآن والسُّنَّة على أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، فالأدلة السابقة من القرآن والسُّنَّة دلَّت على ذلك.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنَّى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه»[1].
قال ابن القيِّم رحمه الله: «وقد دلَّ القرآن، والسُّنَّة، وإجماع الصحابة، والتابعين بعدهم، والأئمة على أن من الذنوب كبائر، وصغائر، قال الله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا *} [النساء] ، وقال تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ} [النجم: 32] ، وفي الصحيحين عنه أنه قال صلّى الله عليه وسلّم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور»[2] ، وفي الصحيحين عنه صلّى الله عليه وسلّم: «اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»[3]»[4].
وقال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «وقوله: {إِلاَّ اللَّمَمَ} يدلُّ على عدم المساواة، وأن بعض المعاصي كبائر، وبعضها صغائر، والمعروف عند أهل العلم: أنه لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار»[5].
المسألة الثانية: مرتكب الكبيرة:
وهو ما يسمَّى بالفاسق الملِّي، وهو الذي لم يقم بواجب الإيمان، فأقدم على ارتكاب المحرمات، وأخل بفعل الواجبات، فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، فلا يعطى اسم الإيمان المطلق، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، وهو تحت المشيئة يوم القيامة إن مات مصرًّا على الكبائر، كما دلَّ على ذلك القرآن والسُّنَّة، وأجمع عليه أئمة السُّنَّة.
فمن القرآن قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] ، فسمَّاهم مؤمنين، وجعلهم إخوة مع الاقتتال، وبغي بعضهم على بعض[6].
وقال تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النسا: 92] ، ولو أعتق مذنبًا أجزأ عتقه بإجماع العلماء[7].
يقول ابن تيمية ـ في بيان عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة ـ: «ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار، كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] ، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً}»[8].
المسألة الثالثة: المصرُّ على الكبيرة:
وهو المستمرُّ عليها، والمداوم عليها إلى أن يموت دون توبة منها: وهذا حكمه عند أهل السُّنَّة والجماعة كحكم مرتكبي الكبيرة، سواء بسواء.
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] .
ومن السُّنَّة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة»[9].
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «ومن لقي الله بذنب يجب له به النار، تائبًا غير مصرّ عليه فإن الله عزّ وجل يتوب عليه، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ومن لقيه، وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة له، كما جاء الخبر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ومن لقيه مصرًّا غير تائب من الذنوب، التي استوجبت بها العقوبة، فأمره إلى الله عزّ وجل، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له»[10].
وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: «ويعتقد أهل السُّنَّة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبًا كثيرة، صغائر كانت أو كبائر، فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها، ومات على التوحيد على الإخلاص، فإن أمره إلى الله عزّ وجل إن شاء عفا عنه، وأدخله الجنة يوم القيامة سالمًا غانمًا، غير مبتلى بالنار، ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه، وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذَّبه لم يخلده فيها، بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار»[11].
وليس المُصِر على الكبائر المعترف بحرمتها مستحلًّا لها؛ إذ الاستحلال معناه أن يعتقد حلّ ما حرمه الله، فتكفير المصرّ على الكبيرة بدعوى أنه مستحل لها هو عين مذهب النجدات من أكبر فرق الخوارج.
قال ابن حزم رحمه الله: «وقالوا: من كذب كذبة صغيرة، أو عمل ذنبًا صغيرًا، أو أصرَّ على ذلك فهو كافر مشرك، وكذلك في الكبائر»[12].
[1] أخرجه البخاري (كتاب الاستئذان، رقم 6243)، ومسلم (كتاب القدر، رقم 2657).
[2] تقدم تخريجه.
[3] تقدم تخريجه.
[4] الداء والدواء (289 ـ 291) [دار عالم الفوائد، ط1].
[5] أضواء البيان (7/213) [دار عالم الفوائد].
[6] انظر: مجموع الفتاوى (7/671).
[7] انظر: المرجع السابق (7/671).
[8] المرجع السابق (3/151).
[9] أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، رقم 2687).
[10] أصول السُّنَّة ضمن شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة للالكائي (1/188) [مؤسسة الحرمين، ط8، 1424هـ].
[11] عقيدة السلف وأصحاب الحديث (82) [دار المنهاج، ط1، 1423هـ].
[12] الفِصل في الملل والأهواء والنِّحل (5/53) [دار الجيل، ط2، 1415هـ].
أولاً: خالف بعض الطوائف ـ كالأشاعرة ومن وافقهم ـ في تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، وجعلوا الكل كبائر، وقالوا: إن تقسيمها إلى كبائر وصغائر إنما يقال بالإضافة إلى ما هو أكبر منها.
قال ابن حجر الهيتمي الأشعري: «اعلم أن جماعة من الأئمة أنكروا أن في الذنوب صغيرة، وقالوا: بل سائر المعاصي كبائر، منهم: الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، والقاضي أبو بكر الباقلاني، والجويني في الإرشاد، وابن القشيري في المرشد، بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة، واختاره في تفسيره؛ فقال: معاصي الله عزّ وجل عندنا كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، ثم أوَّل الآية الآتية: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا *} [النساء] بما ينبو عنه ظاهرها»[1].
وقد تقدم تقرير أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر، بما يبطل مذهب القوم من أصله.
ثانيًا: خالف في حكم واسم مرتكب الكبيرة ثلاثة من طوائف أهل الأهواء والبدع:
الأولى: الخوارج ومن وافقهم قالوا: إن مرتكب الكبيرة كافر كفرًا مخرجًا من الملة، فاستحلّوا دمه، وماله، وعرضه، وقالوا: حكمه في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم، فخالفوا أهل السُّنَّة في الاسم والحكم.
الثانية: المعتزلة ومن وافقهم قالوا: إن مرتكب الكبيرة له اسم بين الاسمين، فلا هو مؤمن، ولا هو كافر، وإنما يسمى فاسقًا، كما أن له حكمًا بين الحكمين، فلا يكون حكمه حكم الكافر، ولا يكون حكمه حكم المؤمن، بل هو في منزلة بين المنزلتين، فلم يستحلوا، دمه، ولا ماله، ولا عرضه، لكن وافقوا الخوارج في حكمه في الآخرة، وأنه إن مات على الكبائر، دون توبة منها: فهو مخلد في نار جهنم[2].
الثالثة: وهم المرجئة بجميع أصنافهم، قالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وإن ارتكب المعاصي، وفرط في الواجبات.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الناس في الفاسق من أهل الملة، مثل الزاني، والسارق، والشارب، ونحوهم ثلاثة أقسام: طرفان، ووسط:
أحد الطرفين: أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان.
ثم من هؤلاء من يقول: هو كافر؛ كاليهودي، والنصراني، وهو قول الخوارج.
ومنهم من يقول: نُنزله منزلةً بين المنزلتين، وهي منزلة الفاسق، وليس هو بمؤمن، ولا كافر، وهم المعتزلة.
وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر يخلدون في النار، وإن أحدًا منهم لا يخرج منها، وهذا من مقالات أهل البدع، التي دل الكتاب، والسُّنَّة، وإجماع الصحابة، والتابعين لهم بإحسان على خلافها.
الطرف الثاني: قول من يقول: إيمانهم باق، كما لم ينقص؛ بناء على أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم، وهو لم يتغير، وإنما نقصت شرائع الإسلام، وهذا قول المرجئة، والجهمية، ومن سلك سبيلهم، وهو أيضًا قول مخالف للكتاب والسُّنَّة، وإجماع السابقين، والتابعين لهم بإحسان»[3].
[1] الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (1/8) [المكتبة العصرية، ط2، 1420هـ].
[2] انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي (796) [مكتبة وهبة، ط3، 1416هـ]، والمنية والأمل لابن المرتضى المعتزلي (13) [ط2، 1407هـ].
[3] مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/670، 671).
1 ـ «الكبائر وتبيين المحارم»، الذهبي.
2 ـ «الزواجر عن اقتراف الكبائر»، للهيتمي.
3 ـ «الذخائر لشرح منظومة الكبائر»، للسفاريني.
4 ـ «السُّنَّة»، لعبد الله بن أحمد.
5 ـ «السُّنَّة»، لأبي بكر الخلال.
6 ـ «مجموع الفتاوى» (ج7)، لابن تيمية.
7 ـ «جامع العلوم والحكم»، لابن رجب.
8 ـ «شرح العقيدة الطحاوية»، لابن أبي العز الحنفي.
9 ـ «كتاب الإيمان»، للقاضي أبي يعلى.
10 ـ «آراء المرجئة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية»، لعبد الله بن محمد السند.