الهجرة : مأخوذة من الهَجْر، وهو ضد الوصل؛ وهو الترك والابتعاد عن الشيء، والمهاجرة في الأصل: مصارمة الغير ومتاركته، والهجرة: ترك الشيء إلى شيء آخر، أو الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، أو الانتقال من أرض إلى أرض[1]. قال الراغب الأصفهاني: «الهجر والهجران: مفارقة الإنسان غيره؛ إما بالبدن؛ أو باللسان؛ أو بالقلب»[2].
[1] انظر: مقاييس اللغة (6/34) [دار الفكر، ط1399هـ]، ولسان العرب (5/250، 251) [دار صادر، ط3]، والصحاح (2/851) [دار العلم الملايين، ط4، 1990م].
[2] مفردات ألفاظ القرآن (2/464) [ط دار القلم].
إن المسلم حيثما يُضيق عليه في دينه وعبادته ويمنع من إظهار دينه، والقيام بالواجبات الدينية المفروضة عليه، يتعين عليه الهجرة إلى حيث يجد المكان الأمثل للمحافظة على دينه وعبادته لربه عزّ وجل. ولا يجوز له أن يتعذر بالضعف وعدم القدرة على إقامة دين الله، فإن أرض الله واسعة[1].
وأمَّا قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة» [2]؛ أي: لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح كما كانت قبله لمصيرها دار إسلام، أما الهجرة من بلاد الكفر فباقية على الدوام[3].
[1] انظر: تفسير البغوي (3/564) [دار إحياء التراث العربي، ط1، 1420هـ].
[2] أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير، رقم 2783)، ومسلم (كتاب الإمارة، رقم 1353).
[3] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (18/284) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ط 1416هـ]، والتيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (2/502) [مكتبة الإمام الشافعي، ط3، 1408هـ].
الهجرة تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار البدع والمعاصي إلى دار الطاعة والإيمان، وتكون بمفارقة أهل الذنوب والمعاصي والبعد عن مجالستهم والاستئناس بهم.
وكذا تحصل بالانتقال من الكفر إلى الإسلام ومن البدعة إلى السُّنَّة ومن المعصية إلى الطاعة، وهذا هو مقتضى الهجرة إلى الله ورسوله؛ لأن الهجرة إلى الله تعالى تكون بالإيمان به وتوحيده وإفراده بالعبادة خوفًا ورجاءً وحبًّا، وأن يجتنب الشرك صغيره وكبيره، وأن يجتنب المعاصي والكبائر، وأن يكثر من الاستغفار والتوبة؛ لتجديد الهجرة كلما وقع فيما يضعف مسيرتها، ولذلك كان مفتاح النجاة هو التوحيد والاستغفار.
تتضح أهمية الهجرة في النقاط التالية:
ـ أنها تخلِّص المؤمن من الضعف وعدم الأمن اللذين يؤثران على إقامة الدين.
ـ أنها شرعت لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى بأمن وأمان؛ لإقامة كيان المجتمع المسلم، مما يهيِّئ نشر هذا الدين.
ـ أن فيها سلامة النفس، فحيثما يجد المرء نفسه مهددة بالقتل أو الهلاك المحقق من قبل الظالمين وليس له القدرة على دفع الظلم عن نفسه فله أن يُهاجر طلبًا للسلامة إلى حيث يجد الأمن والأمان لنفسه وأهله.
قال الله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ *} [المدثر] ، وقال تعالى: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا *} [النساء] ، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا *} [النساء] .
ومن السُّنَّة: حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «آمركم بخمس الله أمرني بهن، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة» [1].
وحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «المؤمن من أمَّنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجرَ الخطايا والذنوب»[2].
وحديث جنادة بن أبي أمية رضي الله عنه أنه قال: إن رجالاً من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال بعضهم: إن الهجرة قد انقطعت، فاختلفوا في ذلك، قال: فانطلقت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقلت: يا رسول الله، إن أناسًا يقولون: إن الهجرة قد انقطعت، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد» [3]. قال السندي: «قوله: «ما كان الجهاد» ؛ أي: ما دام الكفر موجودًا فالجهاد لا بد منه، وكذا الهجرة من بلاده إلى بلاد الإسلام وما جاء من أن الهجرة قد انقطعت فذاك من مكة؛ أي: إلى المدينة»[4].
[1] أخرجه الترمذي (أبواب الأمثال، رقم 2863) وقال: حسن صحيح، وأحمد (28/406) [مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ]، وابن خزيمة (كتاب الصيام، رقم 1895)، وابن حبان (كتاب التاريخ، رقم 6233)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 1724) [المكتب الإسلامي].
[2] أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن، رقم 3934)، وأحمد (39/381) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وابن حبان (كتاب السير، رقم 4862)، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (4/164) [دار العربية، ط2]، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم 549) [مكتبة المعارف، ط1، 1415هـ].
[3] أخرجه أحمد (27/142) [مؤسسة الرسالة، ط1]، وقال الهيثمي في المجمع (5/251) [مكتبة القدسي]: (رجاله رجال الصحيح)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 1674).
[4] حاشية مسند الإمام أحمد للسندي (9/427).
قال ابن العربي رحمه الله: «الهجرة عند الإطلاق هي الخروج من بلد الكفر إلى دار الإيمان، والأسماء إنما تحمل على عُرفها، والهجرة في الشريعة أشهر من أن تحتاج إلى بيان، أو تختص بدليل؛ وإنما يلزم ذلك لمن ادعى غيرها»[1].
وقال العزّ بن عبد السّلام: «الهجرة هجرتان: هجرة الأوطان، وهجرة الإثم والعدوان. وأفضلهما هجرة الإثم والعدوان؛ لما فيها من إرضاء الرحمن، وإرغام النّفس والشّيطان»[2].
وقال ابن تيمية: «وجماع الهجرة: هي هجرة السيئات وأهلها، وكذلك هجران الدعاة إلى البدع، وهجران الفساق، وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم»[3].
وقال ابن حجر: «وهذه الهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة؛ فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن»[4].
[1] أحكام القرآن لابن العربي (3/592) [دار الكتب العلمية، ط3، 1424هـ].
[2] شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال (383) [1989م].
[3] مجموع الفتاوى (15/311، 312).
[4] فتح الباري (1/54) [دار المعرفة، 1379هـ].
تنقسم الهجرة إلى نوعين:
ـ هجرة معنوية : وتتمثل في اجتناب المعاصي والذنوب والآثام، وكل ما نهى الله تعالى عنه، أو الفرار إلى الله بالسعي إلى طلب محبته وتحقيق عبوديته، ونحو ذلك.
ـ وهجرة حسية : تكون بمفارقة الأبدان تارة، وبمفارقة الأوطان تارة أخرى، كهجرة النبي صلّى الله عليه وسلّم والصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة[1].
[1] انظر: الرسالة التبوكية (16) [ط مكتبة المدني]، وطريق الهجرتين (7) [الدار السلفية، ط2، 1394هـ].
المسألة الأولى: الإقامة بين الكفار:
الإقامة بين الكفار يختلف حكمها باختلاف حالات المقيمين بديار الكفر:
أ ـ فتكون محرمة، وذلك في حق من لا يمكنه إظهار دينه أو إقامة واجبات دينه في ديار الكفر، لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا *} [النساء] ، ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين . قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: لا تراءى ناراهما»[1].
ب ـ ويعذر في الإقامة بين الكفار من عجز عن الهجرة إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف كالنساء والولدان وشبههم، فالعاجز لا هجرة عليه لقوله تعالى: {إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً *فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا *} [النساء] .
ج ـ وتكون جائزة في حق من يتمكن من إظهار دينه وإقامة واجباته في دار الكفر[2].
المسألة الثانية: التهنئة بالعام الهجري الجديد:
لم يثبت في التهنئة بالعام الهجري الجديد شيء عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولا عن الصحابة الكرام، ولا عن أحدٍ من السلف، وقد اختلف العلماء في حكم التهنئة بأول العام الجديد على قولين:
الأول: الإباحة وأنها من العادات، وليست من الأمور التعبدية، ولا يُرغَّب في البدء بها، لكن من بدأك بذلك فلا بأس أن تقول: وأنت كذلك، أو ما أشبه ذلك، أما البداءة فلا أصل له[3].
الثاني: القول بالمنع مطلقًا، وهو الراجح؛ لأنه لا يُعرف لهذا أصلٌ فهو من المحدثات، ولأن التأريخ الهجري ليس المقصود منه أن يُجْعَل مناسبة وتُحْيَا ويصير فيها كلام وعيد وتهانٍ، وإنما جُعل التأريخ الهجري من أجل تمييز العقود فقط، وقد عايش الصحابة والتابعون لهم بإحسان سنوات كثيرة بعد أن وضع هذا التأريخ، ولم يعرف عنهم أنهم كانوا يهنئون بعضهم بعضًا عند أول سنة هجرية[4].
المسألة الثالثة: العدول عن التاريخ الهجري للميلادي:
إن من الواجب على المسلمين الاعتزاز بتأريخهم الهجري والتمسك به والتأريخ به، وعدم العدول عنه للتأريخ الميلادي؛ لأن العمل بالتأريخ الهجري دين يتقرب به العبد إلى الله؛ لارتباطه بالهلال الذي ترتبط به الكثير من العبادات والأحوال الشخصية والمعاملات، كالصوم والعيدين ووجوب الزكاة، وعدة المطلقة وغيرها، ومن القواعد الشرعية: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب».
ولأن التاريخ الميلادي مرتبط بعقيدة النصارى ودينهم، وهو ولادة المسيح ابن الله في زعمهم وعقيدتهم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًّا كبيًرا[5].
ولكن لا مانع من الاستفادة من التقويم الميلادي بصفته تقويمًا مساعدًا للتقويم القمري تابعًا له، متى وجد مقتضى لذلك تتحقق فيه مصلحة راجحة، ولا عيب أن نأخذ ـ لا أن نستبدل ـ من مواقيت الأمم ما يفيدنا في بعض الحالات فيما لا يتعارض مع أمر من أمور الدين[6].
المسألة الرابعة: الهجرة من أماكن البدع والمعاصي:
إذا كان المكان الذي يعيش فيه الإنسان يكثر فيه الفسق أو البدعة وكان لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه أو لا يأمن على نفسه وأهله من الوقوع في الفتنة، فإنه يجب عليه أن يهاجر من هذه الأرض. أما إذا كان يستطيع أن يقيم شعائر الدين ويأمن على نفسه وأهله من الوقوع في الفتنة فإنه يستحب له أن يهاجر من هذه الأرض ولا يجب عليه ذلك، وفي حالة وجوب الهجرة فإن الإنسان ملام على عدم الهجرة إن كان يقدر على ذلك، فإن كان لا يقدر على الهجرة فليجتهد وسعه في الحفاظ على دينه ودين أهله حتى يجعل الله له فرجًا ومخرجًا[7].
المسألة الخامسة: بقاء الهجرة:
الهجرة ـ التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكذا هجر المعاصي ـ باقية لا تنقطع إلى قيام الساعة؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»[8].
وأمَّا قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونِيَّة»[9] ؛ أي: لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح كما كانت قبله لمصيرها دار إسلام، أما الهجرة من بلاد الكفر فباقية على الدوام[10].
[1] أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد، رقم 2645)، والترمذي (أبواب السير، رقم 1604)، وصحح إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (2/155) [دار أطلس، ط3]، والألباني في صحيح سنن أبي داود (7/397) [مؤسسة غراس، ط1، 1423هـ].
[2] انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (3/25 رقم 388).
[3] لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين (1/86، 87)، وفتاوى نور على الدرب لابن باز.
[4] فتاوى اللجنة الدائمة ـ المجموعة الثانية (1/454، السؤال رقم 20795)، والإجابات المهمة في المشاكل المدلهمة للفوزان (229) [ط الأولى، 1425هـ].
[5] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (26/398) رقم (16229) و(26/399) رقم (20722) [إدارة البحوث العلمية والإفتاء].
[6] انظر: التأريخ الهجري (61 ـ 63) وما بعدها.
[7] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (18/284)، والموسوعة الفقهية الكويتية (42/190، 191) [ط2، وزارة الأوقاف الكويتية].
[8] أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد، رقم 2479)، وأحمد (28/111) [مؤسسة الرسالة، ط1]، والدارمي (كتاب السير، رقم 2555)، وقال الخطابي في معالم السنن (2/235) [المطبعة العلمية، ط1]: (فيه مقال)، وصححه الألباني بشواهده في الإرواء (رقم 1208) [المكتب الإسلامي، ط2].
[9] تقدم تخريجه.
[10] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (18/284) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ط 1416هـ]، والتيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (2/502) [مكتبة الإمام الشافعي، ط3، 1408هـ]، وحاشية مسند أحمد للسندي (9/427).
من ثمرات الهجرة:
ـ أنها دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام.
ـ فيها إعلان العبوديّة الكاملة لله عزّ وجل والانقياد له.
ـ دليل محبّة الله ومحبّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم.
ـ دليل صلاح العبد واستقامته.
ـ الوعد بالكرامة والفوز بالجنّة.
ـ تفريج الكربات وحصول الخيرات.
ـ تمحيص للإيمان واختبار للإنسان[1].
[1] انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (8/3566) [دار الوسيلة، ط4].
1 ـ «أحكام الهجر والهجرة في الإسلام»، لأبي فصيل البدراني [بحث منشور على الإنترنت].
2 ـ «الجامع لأحكام القرآن» (ج10)، للقرطبي.
3 ـ «الرسالة التبوكية»، لابن القيم.
4 ـ «فتح الباري» (ج1)، لابن حجر.
5 ـ «مجموع الفتاوى» (ج15)، لابن تيمية.
6 ـ «المفصل في أحكام الهجرة»، لعلي نايف الشحود [موقع صيد الفوائد].
7 ـ «نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم» (ج8).
8 ـ «الهجرة إلى بلاد غير المسلمين: حكمها، ضوابطها وتطبيقاتها»، لعماد بن عامر.
9 ـ «الهجرة: دراسة عقدية»، لأمل الخميس [رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود].
10 ـ «الهجرة: دروس وفوائد»، لمحمد بن إبراهيم الحمد [بحث منشور على الإنترنت].